مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور؛ حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
واستكمل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون حيث جاء (الباب الرابع) موضحًا الأحكام الختامية والمشتركة:
حظرت المادة (62) على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أي معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
أجازت المادة (63) للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، شريطة عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، على أن يصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.
بينت المادة (64) أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، أجازت المادة للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهني المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به.
حظرت المادة (65) على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.
كما حظرت المادة (66) على الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
خولت المادة (67) اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ونصاب صحة انعقادها وإصدار قراراتها.
نصت المادة (68) على إصدار الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.
ألزمت المادة (69) جميع المنشآت بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه.
تابع أحدث الأخبار عبر