بعد حكم «الأمور المستعجلة».. هل يجوز رفع إدراج 146 متهمًا من قوائم الإرهاب؟

أثار الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال 146 متهما الحديث عن مدى إمكانية رفعهم من قوائم الإرهاب.
رفع التحفظ على أموال 146 متهما
وقال مصدر قضائي إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة جاء بناءً على طلب من لجنة التحفظ ذاتها، ولم يتقدم أحد من المتحفظ على أموالهم بأية طلبات لرفع التحفظ عنهم.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الحادثة» أن عددا من المتهمين الصادر حكم برفع التحفظ عن أموالهم يمتلكون شركات عقارية وأصحاب مدارس خاصة، و\مؤكدا أنهم رغم رفع التحفظ عنهم، إلا أنهم لا يزالون حتى كتابة تلك السطور مدرجين على قوائم الإرهاب.
طلب إلى محكمة النقض
وتابع المصدر أن هؤلاء المتهمين بإمكانهم تقديم طلبات إلى مكتب النائب العام أو المحامي الأول للنيابات برفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، أو استمرار الطعن على أحكام إدراجهم على الإرهاب أمام محكمة النقض، مع تقديم صورة ضوئية أو رسمية من الحكم الصادر من الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن أموالهم.
ولفت المصدر إلى أن محكمة النقض ومكتب النائب العام من الجائز قانونا أن تنظرا وتفحصا الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وتقضيا برفع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، في إشارة إلى حسن سلوكياتهم وانخراطهم في المجتمع بشكل يخدم الدولة.
رئيس لجنة إجراءات التحفظ
وأقام رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين دعوى رقم 46 لسنة 2023، مختصمًا وزيري العدل والمالية ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفتهم.
وقالت المحكمة إن المدعي "رئيس لجنة إجراءات التحفظ" قدَّم مستندات تضمنت قرار اللجنة في 31 مايو 2023 بزوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا الصادر بشأنهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي 4 لسنة 2018.
وارتأت المحكمة أن المركز القانوني للمدعي عليهم قد تغير، وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ؛ ومن ثم قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة ما يزيل ذلك الخطر وما يترتب عليه من ضرر بالمدعى عليهم.
تابع أحدث الأخبار عبر