أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بعد إدراج بديع والشاطر على قوائم الكيانات الإرهابية .. ماذا يترتب على القرار؟

محمد بديع
محمد بديع

بعد نشر جريدة الوقائع المصرية في العدد 166 تابع في أول أغسطس سنة 2023 قرار إدراج رقم 7 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين، ومن بينهم المتهم محمد بديع، والمتهم محمد خيرت الشاطر، والمتهم محمد سعد الكتاتني، والمتهم محمود عزت، والمتهم محمد البلتاجي وآخرين على القائمة الرسمية للإرهابيين.

بعد إدراج بديع والشاطر على قوائم الكيانات الإرهابية .. ماذا يترتب على القرار؟

حيث تقرر إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيًا على القائمة الرسمية للإرهابيين:-

1- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي.

2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

3- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني.

4- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم.

5 - محمد محمد إبراهيم البلتاجي.

6- سعد عصمت محمد الحسيني.

7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.

8- عصام أحمد محمود الحداد

9- - محي حامد محمد السيد أحمد.

10- أيمن على سيد أحمد المتولي.

11- خالد سعد حسنين محمد.

12- أحمد محمد محمد الحكيم.

13- خليل أسامة محمد محمد العقيد.

14- - أحمد محمد محمد عبد العاطي.

15- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

16- محمد أحمد الشيخة.

وترصد الحادثة النتائج المترتبة على القرار وهي:  حدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الآثار المترتبة على حكم المحكمة، حيث نصت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

تابع أحدث الأخبار عبر google news