الحبس 4 أيام للمتهم بقتل "سيدة بركة السبع" على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة بركة السبع بالمنوفية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إقراره خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، وتحصيل النيابة العامة أدلة أخرى على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.
الحبس 4 أيام للمتهم بقتل "سيدة بركة السبع" على ذمة التحقيق
وكانت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في الواقعة منذ تلقيها إخطار حدوثها في الأول من شهر أغسطس الجاري قد وقفت على قتل المتهم المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام؛ وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته.
وكانت النيابة العامة قد اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الواقعة خلال الساعات الأولى من تلقيها نبأ وقوعها، إذ انتقلت لمسرح الجريمة فعاينته، وحصلت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه التي صورت ملابسات وقوع الجريمة، واستجوبت المتهم في إقراره بارتكاب الجريمة وانتقلت معه لتصوير محاكاة لكيفية ارتكابها في مكان حدوثها، كما استمعت النيابة العامة كذلك لشهادة والدة المجني عليها، والتي أكدت سابق تهديد المتهم ابنتها بقتلها لرفض الأسرة خطبتها له بعدما علموا سوء سلوكه وسوابقه الإجرامية.
كما ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، وأمرت بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التي أكدت ارتكاب المتهم الجريمة وتربصه لذلك بالمجني عليها في مسرح الواقعة الذي أيقن سلفًا مرورها فيه.
أكد الخبير القانوني الخطيب محمد، أن واقعة المتهم بقتل «سيدة بركة السبع» أمام العامة في الشارع جريمة جنائية عقوبتها تصل بحق المتهم للإعدام.
المصير القانوني للمتهم بطعن سيدة بركة السبع
واستند الخبير على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه : « يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، موضحًا أن هذه الجريمة تحقق فيها سبق الإصرار والترصد وهو الظرف المشدد واكتمال جريمة القتل العمدي في مدة قصيرة، مع توافر الدفاع.
وأوضح «الخطيب» أن هنا ظرف التشديد لم يتحقق فقط بظروف الواقعة ولكن تحقق مع المتهم ذات الشخصية الإجرامية فهو مسجل خطر في قضايا متعددة ومن ذوي الخطر وارتكاب الجرائم.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تابع أحدث الأخبار عبر