أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.. تصل للسجن المشدد وفقدان الوظيفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية حملات وجهود مكافحة جرائم التزوير في المحررات الرسمية للدولة لما لها من خطورة بالغة على الأمن القومي المصري. 

وأوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، موضحا أن تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

عقوبة جرائم التزوير في المحررات الرسمية


وأضاف البنا:نصت المادة 211 من القانون على أنه: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وأوضح الخبير القانوني أنه فيما أكدت المادة 212 أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.


وأضاف: نصت المادة 213 على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.


وأشار الخبير أنه في حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، بجانب الفصل من الوظيفة لخيانة الأمانة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news