بيان|قانون تنظيم عمل «عربات الطعام» المتنقلة بين فشل المحليات وضرورة التشريع

أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مذكرة حول القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بسبب الإخفاق فى تنفيذ القانون على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية، وبعد قياس الأثر التشريعى اتضح أن هناك العديد من المحافظات لم يتقدم أحد نهائيا للحصول على ترخيص بعمل وحدة طعام متنقلة .
وأشارت اللجنة، إلى أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون والاستماع للعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية للوقوف على آلية التطبيق والنماذج الاسترشادية اتضح أن هناك إخفاق كبير فى تطبيق القانون، وأن هناك محافظات لم يتقدم أحد فيها للحصول على ترخيص، بل وهناك محافظات منها كفر الشيخ على سبيل المثال لا الحصر تقدم عدد من الشباب حوالي 50 للحصول على ترخيص ولم يتبقى سوى 5 فقط وتراجع الجميع عن الفكرة.
وأكدت لجنة المشروعات فى المذكرة البرلمانية أن هناك خلل فى تطبيق القانون على أرض الواقع، فعلى الرغم أن التشريع تضمن حوافز عديدة، باعتبار عربات الطعام المتحركة مصدر كسب لملايين الشباب، ومن ثم جاء التشريع ليساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، ولهذا كان هناك حاجة ماسة لوجود تشريع ينظم هذا الأمر، ويعمل على ألا تكون هذه الوحدات مصدر إعاقة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، ومنعا لتقديم طعام أو شراب مغشوش، أو منتهي الصلاحية، أو ربما استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة، ويكون للمحافظ في حالة المخالفة إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.
ووضع القانون حزمة من الضوابط فى وحدة الطعام المتنقلة، ويشترط لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
اشترط القانون أن "تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا، وإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط".
ومنح القانون الحق للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الحق فى تحديد الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
وأكدت اللجنة، أن هناك صعوبة بالغة فى تنفيذ الإجراءات، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية وبعض النصوص بعيدة كل البعد عن فلسفة التشيع وهو تقنين أوضاع عربات الطعام المتنقلة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بعد انتشار هذه السيارات بصورة كبيرة فى عدد من المحافظ، وهو ما تسبب فى عزوف الشباب عن التمتع بالقانون.