الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى تغريم مواطن بتهمة سب وقذف آخر تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الموضوع، وذلك في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 12/12/2020 بدائرة قسم الوايلي - محافظة القاهرة:
- سب المجني عليه بأن أسند إليه عبارات وألفاظا تضمنت خدشا للاعتبار والشرف عن طريق تطبيق الواتساب.
- هدد المجني عليه ذكره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
خمسة آلاف جنيه غرامة وعشرين ألفا تعويضا في دعوى سب وقذف سيدة
20 ألف جنيه غرامة و5 آلاف تعويضا
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2022 غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، ودفع خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/1/2023، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يحضر المستأنف ضده أو وكيل عنه.
سبت وقذفت رجلا على فيسبوك.. 60 ألف جنيه غرامة وتعويضا مع إيقاف التنفيذ
حكم المحكمة الاقتصادية
وحيث إنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائمًا، كما ثبت أن الحكم المستأنف صدر غيابيا؛ ومن ثم فهو ما زال قابلا للطعن فيه بالمعارضة، وأن أوراق الاستئناف خلت من إعلان المستأنف ضده بالحكم؛ لذا قضت المحكمة غيابيا بوقف الدعوى تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوى.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 131 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1538 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- على السيد على زايد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / على السيد على زايد للمحاكمة الجنائية بوصف
لأنه بتاريخ 12/12/2020 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة
1- سب المجني عليه / محمود زينهم على محمد خليل بأن أسند إليه العبارات والألفاظ – المبينة تفصيلاً بالأوراق – والتي تضمنت خدشاً للاعتبار والشرف، وكان ذلك عن طريق تطبيق " الواتس أب " عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.
2- هدد المجني المار ذكره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يصحب ذلك التهديد بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق.
3- تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليه المار ذكره، بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/2،1، 327/2،1 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/بند2 من القانون10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/12/2022 غيابيًا: بتغريم المتهم / على السيد على زايد مبلغ عشرين ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/1/2023 للخطأ في تطبيق القانون وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة ولم يحضر المستأنف ضده أو وكيلًا عنه.
وحيث ان المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة ولم يرسل وكيلًا عنه مما يجوز الحكم في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائمًا.
وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر غيابيًا بإدانة المتهم ومن ثم فهو ما زال قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها وكانت أوراق الاستئناف قد خلت مما يُفيد إعلان المستأنف ضده لشخصه بالحكم الغيابي المستأنف الصادر من محكمة أول درجة أو علمه بحصول ذلك الإعلان مما يكون باب المعارضة في ذلك الحكم الغيابي ما زال مفتوحًا أمامه ، والتي يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله، فيكون من الأوفق التربص حتى تستنفد محكمة أول درجة ولايتها على موضوع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف أو فوات مواعيدها قانونًا مع إبقاء الفصل في المصروفات وفقًا لما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
بوقف الدعوي تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي .
تابع أحدث الأخبار عبر