غرامة وتعويض ورد مبلغ التقسيط بأعلى فائدة بنكية
عقوبات رادعة ضد شركة كيان لتأخرها في تسليم سيارة للاستفادة من ارتفاع الأسعار

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 31 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1188 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كريم باسيل يوسف نجار
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ كريم باسيل يوسف نجار - للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة كرداسة ـ محافظة الجيزة
1ـ بصفته مورد رئيس مجلس إدارة شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار لم يلتزم بتجنب سلوكاً خادعاً قبل المجني عليه / محمد مصطفي سعد خليفة ـ انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهما المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة ادارته، وذلك بأن أخل بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك، وعلى الوجه المبين بالأوراق.
2ـ بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المنتج للمجني عليه سالف الذكر بالسعر والموعد المتفق عليه دون أي تكلفة إضافية عليه على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى الوجه المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 9/فقرة 1 بند 7، 52، 56/1، 66، 73، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 24/12/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:
بتغريم المتهم / كريم باسيل يوسف نجار ـ مبلغ مائتي ألف جنيهاً وذلك عن كافة الاتهامات للارتباط ، وألزمته برد قيمة المبالغ المالية المسددة من المجني عليه إلى المتهم (262500 جنيهاً) ـ ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم ـ مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي 18% سنوياً ، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتباراً من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022 ، وألزمت المتهم بنشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته ، وألزمته بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ أربعون ألف جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية ، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/2022.
ولدي نظر الاستئناف مثل المتهم بوكيله والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على وانتفاء اركان الجريمة وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة والمت بما جاء بهما.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ولا سيما وانه لم يقدم ما يفيد رد قيمة المبالغ المسددة من المجني عليه مضافا اليها العائد مكتفياً بتقديم انذار معلن إداريا ًمقدم امام محكمة اول درجة ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر