أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

وقف استئناف تغريم رئيس شركة رعاية صحية خمسة آلاف جنيه لهذا السبب

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج                    الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 906 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1253 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- ريمون سمير بشري حنا

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة١٥/٩/٢٠٢٢ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ريمون سمير بشري حنا للمحاكمة الجنائية.

لأنه فى يوم ٣٠/٥/٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة-محافظة القاهرة . 

بصفته رئيس مجلس ادارة شركة جراند ايليت ايجيبت للرعاية الصحية :- 

- باشر نشاط متصل بالتأمين داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية علي النحو المبين بالاوراق .

- وطلبت عقابه بالمواد ٧٧/١ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين والمعدل بالقانون ٩١ لسنة ١٩٩٥ والمادة ١٤١ من اللائحة التنفيذية لذات القانون..

 ــ على سند مما تضمنه كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية من أنه ورد لإدارة تحريك الدعوي الجنائية بالأدارة العامة لمتابعة التنفيذ مذكرة الدراسة الفنية المعدة بمعرفة الأدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بشأن شكوي السيد/ رمضان علوان ضد شركة جراند ايليت ايجيبت - للخدمات الطبية لتضرره من عدم وجود خدمات طبية مقدمة من الشركة المشكو في حقها وأن جميع ارقامها مغلقة حيث تبين وجود مخالفات تمثلت في قيام الشركة باصدار عقود اقرب في طبيعتها الي وثائق التأمين الطبي دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة حيث ان تلك العقود تتطلب دفع مبلغ محدد للاشتراك في برنامج مقابل الحصول علي خدمات العلاج الطبي كما تبين ان الشركة لم تقم بادارة العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية وبين شركة التأمين ولكنها تقدم الخدمات التأمينية للافراد مباشرة مقابل الحصول علي قسط محدد قيمته مسبقاً بالمخالفة لأحكام القانون..

- وحيث أرفق بالأوراق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية المؤرخ فى ١٥/٨/٢٠٢٢.

 وبجــلـســــة ١٥/٩/٢٠٢٢ قضت محكمة أول درجة غيابيا: بتغريم المتهم/ ريمون سمير بشري حنا خمسه الاف جنيهاً والزمته المصاريف الجنائية.

 وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستـئـناف بمـوجـب تقريــر مؤرخ ٢٠/٩/ ٢٠٢٢ للخطأ في تطبيق القانون.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يمثل المستأنف ضده ووردت شهادة من قلم الكتاب بعدم تقرير المتهم بالمعارضة في الحكم الصادر غيابياً ضده فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

ولما كانت المادة ٤١٧/١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو مصلحته.

وكان من المقرر أنه يترتب على إستئناف النيابة طرح الدعوى الجنائية على المحكمة الإستئنافية بجميع عناصرها ولها سلطة التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادئ الأمر إلا إليها.

وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى .

ومن المقرر بنص المادة ٤٠١ من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه .

وحيث أن الثابت فى الأوراق أن حكم أول درجة صدر غيابياً ولم يعارض المتهم فى ذلك الحكم وهو ما يستلزم على المحكمة الاستئنافية أن تتربص حتى إعلان المتهم بالحكم الغيابى وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، وهو ما تقضى معه المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهـــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة غيابيا/

وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news