أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عدم جواز استئناف دعوى تعويض سب وخدش ضد 5 أشخاص .. لهذا السبب

 دعوى تعويض سب وخدش
دعوى تعويض سب وخدش ضد 5 أشخاص

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، حكمًا بعدم جواز الاستئناف على حكم بتغريم خمسة أشخاص بتهمة سب وخدش مواطن أربعين ألف جنيه وواحدا؛ لما أصابه من أضرار أدبية ومادية.

تغريم خمسة أشخاص بتهمة سب وخدش

كان (م. ا. أ.) أقام دعوى أمام محكمة أول درجة ضد خمسة أشخاص، وهم (هـ. ج. م.) و(ت. م. ع.) و(م. س. هـ.) و(ع. ا. ح.) و(ح. م. ع.)، يتهمهم بأنهم فى يوم 2/9/2021 تعمدوا إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال برنامج الواتساب، ويطالب بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/6/2022 حضوريا للأول والثاني والرابع والخامس، وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريف دعواه المدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

واستأنف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوي المدنية بموجب تقرير استئناف بتاريخ 6/7/2022، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف؛ لأن مبلغ التعويض يقل عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وهو مائة ألف حنيه، حيث تنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

وحيث إن محكمة أول درجة من المحاكم الابتدائية، التي يبلغ النصاب الانتهائي لها طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات مائة ألف جنيه، وقيمة الدعوى المدنية المستأنفة أربعون ألف جنيه وواحد، وهو ما يقل عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة؛ لذا قضت بعدم جواز الاستئناف.

إلغاء تغريم متهمة بالسب والقذف 

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة الـمستشار أدهم فهيم يـحيى فـهيم، بإلغاء حكم تغريم سيدة مقيمة بمصر القديمة، خمسة عشر ألف جنيه في دعوى اتهامها بقذف سيدة وتلفيق صور لها، والإساء لسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لعدم إعلانها بالحكم الغيابي لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت بتاريخ 9/7/2016 (أ. م. ي.) مقيمة بدائرة مصر القديمة، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهم قذف (ر. م. ع.) وتعمد مضايقتها والإساء لسمعتها، بأن أسندت إليها صوراً مركبة طعناً فى عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت مـحكمة أول درجـة حكمًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، وألزمتها بالمصروفات الجنائية، وذلك بجــلـســــة ٣١/١/٢٠١٩.

وطعنت المتهمة على الحكم بطريق الاستئناف، وقضت المحكمة في جلسة ٢/٤/٢٠١٩ غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات الجنائية، فطعنت المتهمة بالمعارضة بتاريخ مؤرخ ١٦/١١/٢٠٢٢، وتم تداول الدعوى بالجلسات، وطالب محامي المتهمة ببراءة المتهمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهي ثلاث سنوات، وانتفاء صلة المتهمة بالرسائل والصور، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى؛ وذلك لأن الحكم المعارض فيه صدر بجلسة ٢/٤/٢٠١٩ غيابيا، وعارضت المتهمة بموجب تقرير معارضة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢، وثبت عدم إعلانها لمدة تزيد على ثلاث سنوات؛ لذا أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر google news