محكمة الأسرة تقضي بضم حضانة ابن فنانة مشهورة لطليقها

قضت محكمة أسرة 6 أكتوبر في الدعوى رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٧ بالحكم لصالح زوج سابق لفنانة مشهورة بضم حضانة الطفل له، وذلك بعد إقامته دعوى ضد المشكو في حقها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل هاني، وعضوية كلا من المستشارين محمود بريوري ، ومصطفى عامر.
تزوجت رجل آخر
جاء في أوراق القضية، بأن المدعى عليها كانت متزوجة من المدعي زواج شرعي، وأنجب منها على فراش الزوجية الطفل الصغير، وحيث إنها طلقت منه ووالدتها متوفيه وكذا والدة المدعي، وأنها قامت بالزواج من شخص آخر، فعليه يطالب بحضانة الطفل.
وعرضت المحكمة عليهما الصلح دون جدوى، وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي كما أودع الخبيران النفسي والاجتماعي تقريرهما في الدعوى، وحيث إنه عن موضوع الدعوى فأنه من المقرر قانونا بنص المادة "٥,١,٢٠" من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانونين رقمي ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ و ٤ لسنة ٢٠٠٥، أنه ينتهي حق حضانة النشئ ببلوغ الصغير أو الصغيرة من الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في حضانة الأم دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير من الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة.
وكذا بما أنه يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي للأم على من يدلي للأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.
وعليه فقد حكمت المحكمة بضم حضانة الصغير إلى المدعي وألزمت المدعى عليها بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر