أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

10 سنوات تشريعات.. الأمن والحماية الاجتماعية والاقتصاد والعمل الأهلي أبرزها

10 سنوات تشريعات
10 سنوات تشريعات

10 سنوات تشريعات..الأمن والحماية الاجتماعية والاقتصاد والعمل الأهلي أبرزها..تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، مكافحة الإرهاب والعمل الأهلي وتنظيم الكيانات الإرهابية في المقدمة

الأمن والحماية الاجتماعية والاقتصاد والعمل الأهلي أبرزها

 

تحل اليوم الجمعة،  الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر، وانقذت الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، تلك الجماعة التي كانت تخطط لتقسيم المنطقة لتنفيذ مخطط اجنبي، ولكن وعى الشعب المصرى ، ودعم القوات المسلحة الباسلة التي كانت ولا زالت هي الحصن المنيع أفسد هذه المخططات على الكيانات الإرهابية.

وشهدت السنوات الـ10 الأخيرة طفرة كبيرة على المستوى التشريعي، ففي الفصل التشريعى الأول بلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين 340 قانوناً منذ إقرار الدستور، في يناير 2014، أبرزها:


1_ أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بالانتخابات الرئاسية.


القانون الجديد أقر حزمة من الشروط وهى:
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ.
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
9- أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.


2_ بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.


منح القانون المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وقيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي، وقد جاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

3_ تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.


ويهدف القانون لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

4_ تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.


راعت التعديلات الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

 

5_ قانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.


حدد القانون كيفية التعامل مع "العلم المصرى والنشيد والسلام الوطني" إذ نصت المادة الأولى من القانون على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم".
وعاقب بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الأفعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة".


6_ تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون.


جاءت التعديلات فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

 

7_ قانون بشأن بناء وترميم الكنائس.


وراعى القانون أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية فى المنطقة، التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
ومنح القانون الممثل القانونى للطائفة أن يتقدم إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.


8_ قانون التأمين الصحي الشامل.


القانون يهدف لخفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء.
ويعمل القانون على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

9_ قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

حدد القانون مدة الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

10_ قانون حماية ذوي الإعاقة .

يعد القانون واحد من القوانين المهمة التى حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة حماية اجتماعية لذوى الهمم، والذين عانوا من التهميش سنوات عديدة، وقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برقم 10 لسنة 2018.
وألزم القانون الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوى الهمم والأشخاص العاديين فى كافة الحقوق، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم.

11_ قانون الجمعيات الأهلية.


منح القانون الجمعيات الأهلية الحق في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى، ولم يتضمن مواد مقيدة للحرية، الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي.
وتضمن القانون أساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية، ووجود وحدة تخص الجمعيات الأهلية مكفول لها الاستقلالية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة، تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بأكمله منتخب من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%
ويعمل القانون على إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها، ونظم القانون استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وقبول الأموال النقدية إلى حد 10 آلاف جنيه بالنسبة للإعانات والتبرعات، إضافة إلى تنشيط صندوق دعم مشروعات الجمعيات وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات.

وشهد الفصل التشريعي الثاني إقرار حزمة كبيرة من التشريعات أيضا، وذلك في مختلف القطاعات والمجالات،

فعلى سبيل المثال في في دور الانعقاد الثاني فقط، إقرار عدد من التشريعات المهمة فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وفي مقدمتها تعديل قانون العقوبات.

 

12_ تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

القانون استحقاق دستوری، وتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة وان  تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

13_ تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).


جاء القانون لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الآمن القومى للوطن، والذى يعد مسئؤلية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وانطلاقا من أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة.
وتضمن القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.


14_ تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

حظر القانون تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

 

15_ تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.


جاء القانون متفقا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news