رفض دعوى مساهم بشركة طلب الحصول على أرباحه منذ 2009.. الخسائر توالت

رفضت المحكمة المختصة، في 26 فبراير 2022، دعوى قضائية مقدمة مساهم في شركة مطاعم، ضد الشركة يطالب فيها بفحص أوراق الشركة لبيان الأرباح المستحقة له في المدة من سنة 2009 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بأداء هذه المستحقات.
الأرباح متأخرة منذ 2009
كان "عامر إ"، أقام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بندب خبير تكون مهمته فحص عناصر الدعوى والاطلاع على السجلات والميزانيات والقوائم وحساب الأرباح والخسائر وبيان المستحقات المستحقة له في المدة من سنة 2009 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأداء هذه المستحقات.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي مساهم في الشركة المدعى عليها الأولى ويخصه حصة في الأرباح و سبق له إقامة الدعوى رقم 139 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، موضحةً أن الغرض من اختصام المدعى عليه الثاني صدور الحكم في مواجهته.
الخبير يكشف التفاصيل
وقررت المحكمة ندب خبير للفصل في الدعوى، والذي انتهى تقريره بأن المدعي يملك 7952 سهماً بناءً على صورة ضوئية من قائمة أسماء مساهمي شركة مطاعم من شركة مصر المقاصة للإيداع المركزي بتاريخ 18/3/2021 المستلمة رقم 8 بتاريخ 8/11/2021 بمقر الهيئة بمدينة 6 أكتوبر 2021 وإقرار وكيل المدعى ووكيل المدعى عليه الأول بصفته وشخصه.
وتعزر تعزر على الخبير تحديد موقف توزيعات الأرباح عن الفترات من 2009 حتى 2014 نظراً لعدم احتواء ملف الشركة بجلسة رقم 7 وجلسة رقم 8 بتاريخ 8/11/2021 بمقر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للجمعيات العمومية عن تلك الفترة بالإضافة لطلب الخبير من الشركة بتقديم الجمعيات العمومية عن تلك الفترة والدفاتر القانونية ولم تقم الشركة بتقديم أيا منهم.
وأوضح أن الشركة لم توزع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بناءً على الإشارة بمحضر الجمعية العادية بتاريخ 21/7/2016 لاعتماد قوائم مالية لسنة 31/12/2015 لعدم تحقيق الشركة لأرباح بالإضافة إلى القوائم المالية المقدمة بحافظة مستندات رقم 3 بجلسة رقم 9 بتاريخ 13/11/2021 فإن الشركة محققة خسائر مالية وخسائر مالية مرحلة فلا مجال لتوزيعات الأرباح.
وبين أن الشركة لم تقر توزيعات أرباح عن الفترات المالية من 2016 وحتى 2019 بناءً على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/3/2021 المرفقة بجلسة رقم 8 بتاريخ 8/11/2021 ولقد تم الإشارة بمحضر الجمعية إلى عدم تحقيق الشركة أرباح.
ونوه بأنه لا مجال لتوزيعات أرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بناءً على القوائم المالية المقدمة بحافظة مستندات رقم 3 بجلسة رقم 9 بتاريخ 13/11/2021 لأن الشركة محققة خسائر مالية وخسائر مالية مرحلة.
الشركة لم تقر توزيعات أرباح
وبينت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الشركة لم تقر توزيعات أرباح عن الفترات المالية من 2016 حتى 2019 بناءً على محضر الجمعية المنعقدة في 18/3/2021 لعدم تحقيق أرباح وأنه لامجال لتوزيعات أرباح للسنة المالية 31/12/2020 بناءً على القوائم المالية لأن الشركة حققت خسائر، لتقضي برفض الدعوى عن هذه السنوات.
وبشأن الفترة من 2009 حتى 2014، قالت المحكمة بناء على تقرير الخبير أنه تعزر تحديد توزيعات الأرباح في تلك الفترة لعدم احتواء ملف الشركة بمقري هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر والسادس من أكتوبر للجمعيات العمومية عن تلك الفترات للشركة وعدم تقديم المدعى عليه ألأول الجمعيات عن تلك الفترة والدفاتر القانونية ولم تقم الشركة بتقديم أياً منهم.
وأوضحت المحكمة أن المواد 215 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة تبين حالات من لهم الحق في دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد وما يجب على مجلس الإدارة وضعه وإرساله لكل مساهم وما يجب على مراقب الحسابات وضعة تحت تصرف المساهمين وما يجب وضعه من مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين.
وبينت المادة 222 حق المساهم في الاطلاع على هذه المستندات والأوراق وأجازت للمساهم الحصول على صور منها ومن ثم فلا حاجة لإلزام الشركة بتقديم هذه المستندات، ونوهت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على توزيع أرباح عن تلك الفترة، لتقضي برفض الطلب بحالته.
تابع أحدث الأخبار عبر