القضاء ينهي نزاعًا ثلاثيًا بين شركة للاستثمار الزراعي وهيئة الأوقاف والبنك الأهلي

حسمت المحكمة المختصة في 19 يناير 2022، النزاع القضائي بين شركة للاستثمار الزراعي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والبنك الأهلي المصري، بشأن خطابات عقود خاصة باستئجار أراض بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.
تفاصيل النزاع بين الشركة والهيئة
كانت شركة للاستثمار الزراعي أقامت دعوى ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والبنك الأهلي المصري، مطالبةً بإلزام المدعى عليه الأول بصفته برد خطابي الضمان النهائي الأول بقيمة 135 ألف جنيه، والثان بنحو 168 ألفًا، وكذلك قيمة التأمين المقدرة بـ 165.2 ألف جنيه وامتدادهما مع التعويض الجابر للضرر و قدره مليون جنيه.
وأوضحت الدعوى أنه بموجب عقود إيجار أراض زراعية مستصلحة بمنطقة شرق العوينات محافظة الوادي الجديد خلال الأعوام من 2001 حتى 2005 استأجرت الشركة من الهيئة بعض الأراضي المملوكة للأخيرة في تلك المنطقة نظير أجرة سنوية.
وتابعت: "ضمانا لسداد القيمة الإيجارية ورد الأراضي المستأجرة بعد انتهاء المدة الإيجارية بحالتها طلبت الهيئة المدعى عليها الأولى من المدعي بصفته تقديم خطابات ضمان وتأمين بنحو 533.9 ألف جنيه"، مشيرةً إلى أن العقود انتهت وجرى تسليم الأرض للهيئة بحالتها وسداد كامل القيمة الإيجارية.
الهيئة ترفض رد خطابي الضمان
ونوهت الدعوى إلى أنه بعد طلب الشركة من الهيئة رد خطابات الضمان النهائية وامتداداتها وقيمة التأمين النقدي إلا أن الأخير امتنع دون مسوغ قانوني لذا أقام المدعي بصفته الدعوى مطالبًا بطلباته السالفة.
وبجلسة 19/8/2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام رئيس الهيئة برد خطابي الضمان الصادرين من البنك الأهلي، لانتهاء الغرض الصادرين من أجله، وإلزام البنك بأن يؤدي للشركة 303 آلاف جنيه قيمة التأمينات النقدية المسددة كغطاء لخطابي الضمان، وبرفض سائر الطلبات.
وأسست محكمة أول درجة قضائها إلي قيام المدعي بصفته بتنفيذ كافة التزاماته تجاه المدعى عليه الأول بصفته بسداده القيمة الإيجارية للأرض المملوكة له، وهذا ما انتهي إليه الخبير المنتدب في تقريره من نتائج.
الاستئناف على حكم أول درجة
ولم يلق الحكم قبولًا لدى أطراف الدعوى فطعنت الشركة عليه بالاستئناف، كما طعن البنك أيضًا بالاستئناف، ورأت المحكمة أن ما آثاره كل مستأنف في صحيفة استئنافه من أسباب لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم يأت أي منهما بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف الذي قام على أسباب صحيحة من حيث الواقع و القانون.
وتابعت: "تأخذ المحكمة بأسباب حكم أول درجة، كما تسايرها في الأخذ بتقرير الخبير الذي عولت عليه في قضائها إذ أنه من المقرر قضاء أن المحكمة الاستئنافية لها أن تؤيد حكم أول درجة للأسباب التي بنى عليها دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يكفي لحمل قضائها ولم ترى فيما أورده المستأنف ما يدعو لإيراد أسباب جديدة".
وأكملت: "النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئنافين يكون في غير محله مما لا حاجة معه إلى تفنيدها ويضحى كلا الاستئنافين على غير أساس من الواقع والقانون جدير بهما الرفض وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه".
تابع أحدث الأخبار عبر