ضبط عصابة سرقة وبيع المواد البترولية من خطوط الصحراء الغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط 5 مسجلين خطر، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواد البترولية بمنطقة الصحراء الغربية بأسلوب ثقب خطوط الأنابيب.
5 مسجلين خطر كونوا عصابة لسرقة المواد البترولية بالصحراء الغربية
وعثر بحوزة المتهمين على 7 أطنان من خليط بترول خام ومواد أخرى، و400 لتر سولار من متحصلات جرائمهم، وسيارتين نقل إحداهما فنطاس، مستخدمتين فى ارتكاب جرائمهم، هاتف محمول يستخدم فى تحديد أماكن خطوط البترول، وجهاز يستخدم فى ثقب أنابيب البترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة سرقة المواد البترولية
تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب ناقش تعديلات بعض القوانين من بينها عقوبات جرائم سرقة المواد البترولية تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادتين جديدتين بقانون العقوبات؛ الأولى برقم 162 مكرراً (ثانيا) وتنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها.
كما تضمن مشروع القانون أنه إذا استخدم الجاني القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
أشار مشروع القانون إلى أنه إذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 316 مكرر ثانيا "ج" تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولى عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
تابع أحدث الأخبار عبر