«العربية للاستثمار الزراعي» تطالب بـ20 مليون جنيه تعويض من شركة مصرية.. المحكمة صدمتها

قضت المحكمة المختصة، في 7 مارس 2022، برفض دعوى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ضد شركة مصرية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، والتي طالبت فيها بالحصول على تعويض بقيمة 20 مليون جنيه بسبب ارتكاب رئيس مجلس الإدارة مخالفات أضرت بالمساهمين.
الهيئة تطالب بـ20 مليون جنيه تعويض
كانت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أقامت دعوى ضد "محمد ا" رئيس مجلس إدارة شركة لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، ومراقب حسابات الشركة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبةً ببطلان عقد المعاوضة المؤرخ 7/3/2013 وما تلاه من عقود ملحقة وما يترتب عليها من آثار.
كما طالبت الشركة بإلغاء قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لصالح المدعى عليه الأول بمبلغ 11.7 مليون جنيه، المنعقد بتاريخ 28/2/2019 والمتحفظ عليه من قبل الهيئة المدعية بالجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 12/12/2020 واعتبار الزيادة كأن لم يكن، فضلًا عن دفع 20 مليون جنيه تعويض مادي وأدبي بسبب ما لحق بالمساهمين من أضرار.
اتهامات تلاحق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
وأوضحت الدعوى أن الهيئة المدعية هي أحد المساهمين بالشركة رئاسة المدعى عليه الأول وهي شركة مساهمة مصرية، وأنه منذ توليه لرئاسة مجلس الإدارة في عام 1999 دأب علي استخدام الشركة المدعي عليها في الحصول علي منفع لنفسه وتحقيق مكاسب خاصة والاستيلاء علي أموالها والتلاعب في حسابات وأوراق الشركة والميزانيات الخاصة بها وقوائمها المالية واستخدام طرق غير قانونية في تعلية رأس ماله مستغلا في ذلك وجود الأوراق تحت يده.
وأشارت إلى إبرام المدعى عليه الأولى عقود معاوضة بين شركاته الخاصة وبين الشركة المدعي عليها مخالفا بذلك القانون، بالإضافة إلى أنه في 7/3/2013 للشركة المدعي عليها ولنفسه على عقد قرض (معاوضة) وتلي ذلك إبرام عقود معاوضة لاحقة بتواريخ 29/3/2014 و 9/4/2016 و 8/4/2017 و 12/5/2018 لتصبح إجمالي المبالغ التي أقرضها بشخصه للشركة عن عقد المعاوضة وملحقاته نحو 13.4 مليون جنيه.
وبينت أن اللجنة التي شكلت من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهت إلى بطلانها لعدم عرضها علي الجمعية العامة العادية للشركة، منوهةً بأنه بتاريخ 28/2/2019 انعقدت الجمعية العامة العادية والتي قررت زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 12 مليونًا، وأن المدعى عليه الأول اكتتب بنحو 11.7 مليون جنيه في مبلغ زيادة رأس المال.
ولفتت إلى أن الهيئة المدعية تحفظت على تلك الزيادة في محضر الجمعية العامة المؤرخة 12/12/2020، حيث تم عرض أن الزيادة تمت بالمقاصة نقدا في حين أن مراقب الحسابات أثبت أن الزيادة تمت بموجب شهادة إيداع بنكية (نقدا).
العقود من صميم أعمال مجلس الإدارة
ورأت المحكمة أن طلب المدعي بصفته بطلان عقد المعاوضة وما تلاه من عقود، يقع من صميم أعمال مجلس الإدارة، وأن العقود وقد عرضت على الجمعية العامة العادية بتاريخ 28/2/2019 والتي اعتمدت الزيادة التي طرأت علي رأس مال الشركة وتم إقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 والثابت زيادة رأس المال الخاصة بالشركة بتاريخ 7/10/2018 لصالح الهيئة المدعية وكذا بتاريخ 28/2/2019 لصالح المدعي عليه الأول.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن القرار صدر عن صاحبة السلطة العليا وهي الجمعية العامة العادية وفق صحيح القانون وملزم لجميع المساهمين بالشركة لاسيما وأن القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية لم تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للأضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة وهو ما استند عليه المدعي بصفته في طلبه.
الهيئة تأخرت في رفع الدعوى
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي بصفته لم يرفع الدعوى في المواعيد المقررة قانونا وفق نص المادة 76 من أنه تسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، معلنة رفضها طلب المدعي بالتعويض بسبب تخلف ركن الخطأ قبل المدعي عليه الأول الموجب لتحقق عناصر المسئولية التقصيرية ولم يثبت تحقق ثمة أضرار للمدعي بصفته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
تابع أحدث الأخبار عبر