الحادثة

لبيان المديونية.. عضو مجلس شركة «فجر» للغزل والنسيج يقاضي البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 930 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ صلاح على إبراهيم الخولي عن نفسه المقيم 110 شارع الاجزاجي التونسي الخليفة ومحله المختار مكتب الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية والكائن شبرا الخيمة – شارع السودان – م الجديدة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (بصفته) وبعلن سيادته بالقطاع القانوني 57 شارع الجيزة – برج الجامعة – بندر الجيزة.

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد (بصفته خصم متدخل في الدعوى) ويعلن سيادته بالقطاع القانوني شارع الموسيقار على إسماعيل – ميدان المساحة الدقي.

وفى التدخل ألانضمامي المرفوعة مــــــــن:-

المصرف المتحد "ش.م.م" ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومقره برقم 106 ش القصر العيني بالقاهرة ومحله المختار الإدارة القانونية برقم 4 ش الموسيقار على إسماعيل – ميدان المساحة بالدقي – بالجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ صلاح على إبراهيم الخولي عن نفسه وبصفته عضو مجلس إدارة شركة فجر للغزل والنسيج وعشو مجلس إدارة شركة مكة المكرمة للغزل والنسيج (سابقا) المقيم / 9 ش 25 طريق بيجاما – شبرا الخيمة.

2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (بصفته).

ويعلن/ القطاع القانوني الكائن 57 شارع الجيزة – برج الجامعة – الجيزة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي عن نفسه وبصفته عضو مجلس إدارة شركة فجر للغزل والنسيج سابقاً وعضو مجلس إدارة شركة مكة المكرمة للغزل والنسيج سابقاً قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة منه كونه محامي وأودعت قلم الكتاب في 29/10/2017 أعلنت للمدعي عليه بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي طلب في ختامها أولاً/ إلزام البنك المدعي عليه بتقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات يفيد وجود أية مديونية للمدعي طرف المدعي عليه من عدمه. وصولاً إلى عدم أحقية المدعي عليه في المطالبة بأي شيكات خاصة بالمدعي طرف المدعي عليه الموجودة طرف البنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية 6 أكتوبر وبيان عددها وقيمتها والسبب الذي أنشأت من اجله وبيان طبيعة العلاقة بين المدعي عن نفسه وبصفته السابقة وبين البنك الأهلي المصري بصفته وصولاً عما إذا كانت ذمة المدعي مشغولة للبنك وبيان مقدار المبالغ وأساس وسند الالتزام بها والشيكات المحررة من المدعي عن نفسه وبصفته وعددها وسبب تحريرها ومناسبتها وصولاً إلى عدم أحقية البنك الأهلي في المطالبة بقيمة أي من الشيكات الموجودة طرفه البنك للمدعي و وصولاً إلى حجم المخالفات التي إرتكبها البنك. ثانياً/ ندب خبير حسابي في الدعوى لبيان وجود مديونية للبنك المدعي عليه في ذمه المدعي من عدمه. 

وذلك على سند من أن الشركة فجر للغزل شركة مساهمة مصرية ومقرها المنطقة الصناعية الأولى بالسادس من أكتوبر وكذا شركة مكة للغزل والنسيج شركة ذات مسئولية محددة وكانتا تتعاملان مع البنك المدعي عليه وفى 8/9/2013 تقدم رئيس مجلس الإدارة بطلب للبنك الأهلي لتسوية المديونيات القائمة في الحساب لصالح البنك المدعي عليه وكذا المصرف المتحد ووافق البنك المدعي عليه والمصرف المتحد على منح شركة فجر تسهيلات ائتمانية بالشروط والضمانات ومنها توقيع من له حق التوقيع والاقتراض بالشركة على مستندات التسهيل مع رهن كافة المساهمين بالشركة أسهمهم لصالح البنك الأهلي والمصرف المتحد ضماناً لقيمة التسهيل وللمديونية المستحقة على الشركة الثانية وكذا منشأة الخولي لصناعة الغزل والمنسوجات وكذا التوقيع على كفالات تضامنية للمديونية والالتزامات وترتيب رهن رسمي عقاري من الدرجة الأولى وضمانات أخرى عديدة تم الالتزام بتنفيذها وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر عرض الصلح فقد أعيدت للمحكمة.

وقدم المدعي مع تداول الدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من المحضر رقم 5102 لسنة جنح اول شبرا الخيمة (2) صورة ضوئية من محضر الجلسة في ذات الجنحة(3) نموذج 25 نيابة يفيد وجود معارضه في الحكم الغيابي الصادر ضد المدعي في تلك الجنحة (4) صورة ضوئية من شكوى مقدمة لمحافظ البنك المركزي (5) صورة من الشكوى لمدير عام الرقابة بالبنك المركزي (6) شهادة من الجدول في الدعوى رقم 44507 لسنة 7ق مجلس الدولة بطلب إلغاء تجديد مجلس إدارة البنك الأهلي وإلزام محافظ البنك المركزي ببحث شكوى المدعي.

وحيث تداولت الدعوى وقدم البنك المدعي عليه حافظة طويت على صورة ضوئية من الإنذار المعلن للبنك المدعي عليه وللمدعي من قبل جمال على إبراهيم وخالد على إبراهيم اشقاء المدعي وكذا صلاح احمد حسين تفيد أن الإنذار الموجه من المدعي في 1/11/2017 تضمن وقائع كاذبة وأن الشركات غير مسئولة عما جاء بتلك الإنذارات من الناحية القانونية وأن المدعي وهو المنذر إليه الثاني ليس له صفه في الشركة سوى أنه عضو مجلس إدارة غير عامل وأنهم يعتذرون عما بدر منه وبتلك الجلسة لم يحضر المدعي وحضر وكيل عن المصرف المتحد وطلب تدخله هجومياً ثم إنسحب الجميع وتم شطب الدعوى وعليه وبموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 10/2/2018 جدد المدعي دعواه بذات الطلبات.

وبالجلسة المحددة قدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من التقرير لحسابي في الدعويين 483 ، 484 لسنة 2ق اقتصادي القاهرة لبحث أساس المديونية (2) صورة ضوئية من شكوى المدعي بالحق المدني لرئيس مجلس الوزراء – وعليه وبجلسة 28/4/2018 حكمت المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بمحكمة القاهرة اقتصادية للانتقال لمقر البنك لبيان طبيعة العلاقة بين المدعي عليه وتاريخ بدء هذه العلاقة وتسلسلها والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.

وعقب ذلك قدم المدعي طلباً للاستبدال الخبير لتخوف الخبير من المدعي عليهم وعدم السماح للمدعي بمناقشة الخبير وأسباب أخرى وتأشر عليها بالنظر والإرفاق وقدم الخبير مذكرة طلب فيها زيادة مبلغ الامانة تأشر عليها أيضاً بالنظر والإرفاق.

وحيث تداولت الدعوى وقدم المدعي مذكرة أنتهى فيها لطلب إلزام البنك المدعي عليه والخصم المتدخل هجومياً كشف حساب شخصي بإسم المدعي منذ بداية التعامل مع البنك وقدم حافظة مستندات طويت على (1) أصل خطاب من المدعي للبنك بمفاد تصريح المحكمة (2) أصل خطاب من المدعي للخصم المتدخل بمفاد تصريح المحكمة. (3) صورة رسميه من المحضر الإداري رقم 5528 لسنة 2018 إداري ثاني أكتوبر ضد البنك الأهلي لاقتناع البنك عن تنفيذ قرار المحكمة وقدم حافظتين أيضاً طويت أولا هما على (1) أصل تصريح صادر من المدعي للبنك المدعي عليه برقم 120/ب لسنة 2014 (2) أصل التوكيل الصادر من المدعي للبنك المدعي عليه برقم 147/ ب لسنة 2014 وطويت الثانية (1) صورة ضوئية من الشكوى المرسلة إلى رئيس الجمهورية (2) صورة ضوئية من شكوى لرئيس مجلس الوزراء. (3) صورة ضوئية من شكوى لمحافظ البنك المركزي (4) صورة ضوئية من شكوى لمدير قطاع الرقابة بالبنك المركزي. وبموجب صحيفة تدخل المصرف المتحد وطلب في ختام الصحيفة عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفه. ثم قدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الشيك رقم 18313000077576 المسحوب على البنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية موضح به رقم حساب المدعي. وقدم البنك المدعي عليه مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وفى الموضوع برفض الدعوى وإحتياطياً إعادة للخبير. وأرفق معها حافظتي مستندات طويت الأولى على كشف حساب بحساب المدعي الشخصي تفيد وجود رصيد مجنب لمصلحة الضرائب بمبلغ مليونين وأربعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وإثنان وستعون جنيها وطويت الثانية على صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بشركة الفجر (2) صورة ضوئية من صحيفة الدعوى 878 لسنة 8ق اقتصادية القاهرة (3) صورة من عقد التسوية المؤرخ 15/12/2013 (4) صورة من عقد تسهيل مشترك. ثم قدم البنك المدعي عليه مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه (2) أن الشيك اداة وفاء وليس ضمان (3) عدم جواز نظر الدعوى وانعدام السند القانوني لسلوك المدعي الطريق الجنائي وفق المادة 456 إجراءات جنائية و 102 من قانون الإثبات وهى الجنحة رقم 2969 لسنة 2017 جنح بولاق أبو العلا وقررت النيابة العامة بعد التحقيق إعادة قيد الأوراق بجداول الشكاوي الإدارية تحت رقم 2545 لسنة 2017 وتم حفظه بتاريخ 30/10/2017 والجنحة رقم 4926 لسنة جنح قسم ثاني أكتوبر والمقامة ضد رئيس مجلس إدارة البنك لارتكابه خيانة إئتمان باستخدام الشيكات المسلمة له كضمان وتم أيضاً حفظه إدارياً تحت رقم 6122 لسنة 2017 وحفظ بتاريخ 17/9/2017 وكذا الجنحة رقم 2639 لسنة 2018 قسم العجوزة وقد صدر الحكم في 21/3/2018 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقام البنك بإقامة العديد من الدعاوي الجنائية عن الشيكات المحررة بدون رصيد وعددها خمس جنح وصدرت أحكام بحبس المدعي وقدم معها حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة رسميه من الحكم الصادر في الجنح أرقام 7362 لسنة 2018 جنح الخليفة و 7363 لسنة 2018 جنح الخليفة و 7361 لسنة 2018 جنح الخليفة (2) صورة ضوئية من الجنحة رقم 2887 لسنة 2017 جنح بولاق (3) صورة ضوئية من الجنحة رقم 2969 لسنة 2017 جنح بولاق وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من الجنحة رقم 4926 لسنة 2017 جنح أكتوبر (2) صورة ضوئية من الجنحة رقم 1244 لسنة 2018 جنح العجوزة (3) شهادة من المحضر 6122 لسنة 2017 (3) صورة ضوئية من المحضر الإداري رقم 9977 لسنة 2017 إداري العجوزة وبموجب صحيفة مؤشر عليها بالجدول في 21/3/2019 صحح المدعي دعواه وطلب في ختامها أولاً/ بإلزام المدعي عليهم بتقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات يفيد وجود أي مديونية للمدعي عليهم طرف المدعي بشخصه من عدمه وبيان طبيعة العلاقة بين المدعي وبين البنك الأهلي المصري وعما إذا كانت ذمة المدعي مديونية للمدعي عليهم وبيان ومقدار المبالغ واساسها وسند التزامه بها وبيان بعدد الشيكات الصادرة من المدعي وعددها وسبب تحريرها ومناسبتها وعما إذا كانت ذمة المدعي مشغوله للمدعي عليهما بأي مبالغ من عدمه وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى والطلبات فيها ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه إبتداء بطلب براءة ذمته من دين الشيكات التي طالبه البنك المدعي عليه بقيمتها بإقامة جنح جنائية ضده لعدم وجود رصيد لديه وإستناداً إلى أن تلك الشيكات كانت في الحقيقة أداء ضمان لقروض وليست وفاء وعن دين شركتي مساهمة كان عضو بمجلس إدارتها وليس عن ديون شخصية وحيث عدل المدعي طلباته إلى إلزام المدعي عليهما بتقديم كشوف حساب مشغولة بالمستندات تفيد أي مديونيات عليه بشخصه من عدمه وبيان عدد الشيكات الصادرة من المدعي وعددها وسبب تحريرها ومناسبتها وعلاقته بالبنك الأهلي المصري وقدار المبالغ المدين بها وأساسها وسند الالتزام بها.

وحيث أن ذلك التعديل للطلبات هو في حقيقته قلب للطلبات من طلبات موضوعية إلى طلب تهيئة دليل وحيث أن المقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات (لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يفرها القانون.... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين...) ولما كان من المقرر قضاء (لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 قد نصت على .... ولما كان مفاد هذا النص ولادلة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتمله ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرط بقاء لا شرط إبتداء فقط كما أعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها...) 15441 لسنة 78ق جلسة 6/3/2017 ولما كان من المقرر (دعوى إثبات الحالة لا تعد وان تكون مجرد إجراءات تحفظيه للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون الدليل تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وهى لا تكون إلا مستعجلة ولا يجوز إقامتها بصفه موضوعية إلا في حالة واحدة نص عليها قانون إيجار الاماكن 49 لسنة 1977 أو المعدل بق 136 لسنة 1981 وتقرير الخبير الذي يقوم فيها لا يفيد قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق فهى دعوى تبلغ غايتها بتهيئة الدليل اللازم في دعوى الحق ولا تقبل فيها المطاعن الموضوعية تقرير الخبير فهى تخلو من معنى النزاع والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية ومن ثم فأن أقامتها موضوعياً تكون قد خلت من ثمة مصلحة في لإقامتها. ولما كان ذلك وكان المدعي قد قدم شيكات بموجب عقد التسوية وفق م 57 من قانون البنك المركزي وقرر بصحيفة الدعوى وصورة شكواه لمحافظ البنك المركزي عدد الشيكات وتواريخ استحقاقها وقيمتها وكانت طلباته الموضوعية الاقتصادية تدخل في تقدير الدليل ودفاع في الدعاوي الجنائية المرددة سابقاً بينهما بما كان لازمه وقف الدعوى لحين الفصل في الدعاوي الجنائية إلا انه لما عدل طلباته إلى الطلبات الواردة بصحيفة تعديل الطلبات وكان المدعي لم يدعي وجود حسابات لديه لدى البنك المدخل وكان البنك المدعي عليه قد قدم له كشف حساب عن حسابه والذي يفيد تجميده لسداد دين الضرائب وكان المدعي في شكواه لمحافظ البنك المركزي ومن صورة التقرير المودع في دعواه التي أقامها تحت رقم 383/384 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة قد أورد كل ما يتعلق بطلباته المعدلة وبعد إجابة لها وكانت الدعوى وفقاً لذلك ووفقاً لحقيقة الطلبات المعدلة ذاتها قد خلت من شرط المصلحة وهو شرط استمرار لا إبتداء ومن ثم فان المحكمة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لخلوها من شرط المصلحة.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم قبول الدعوى لخلوها من شرط المصلحة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.