الحادثة

بشأن اعتماد الميزانية.. عدم قبول دعوى بطلان قرار الجمعية العمومية لـ«سيتي تريد»

شركة سيتي تريد لتداول
شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 186 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

1- السيد/ عرفة عثمان محمود إبراهيم 123 شارع أحمد عفيفي كفافي – بولاق الدكرور – جيزة.

2- السيد/ محمود لطفي محمود إبراهيم 123 شارع أحمد عفيفي كفافي – بولاق الدكرور – جيزة.

3- السيد/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب 9 ش محمد توفيق دياب – مكرم عبيد مدينة نصر.

4- السيد/ ممدوح عبد المنعم الصغير 7 ش خاتم المرسلين – العمرانية .

5- السيد/ محمد إبراهيم محمد بدارن 14  أ ش الدكتور السبكي – الدقي – جيزة.

6- السيد/ محمد يوسف على متولي 14 أ ش مصطفى سرحان – الحلمية الجديدة - الحلمية

7- السيد/ محمود على محمد الشعراوي عطفة سيد منجه من 1 ش أبو عوف البساتين.

8- السيد/ محمد رشدي بدوي ابراهيم - أبو النمرس – جيزة.

9- السيد/ ايمن عبد القادر الكيلاني عمارة 18 مساكن صقر قريش – شيراتون المطار – النزهة.

10- السيدة/ هالة محمد فوزي عبد الحميد عمارة 18 مساكن صقر قريش – شيراتون المطار – النزهة.

ومحلهم المختار مكتب الأساتذة د/ ايهاب عبد الفتاح أحمد ، أ/ قاعود محمد حسن ، أ/ وليد محمد حسن حيدر ، أ/ مروة أحمد أبو اليزيد ، أ/ ضياء الدين بشير طه والكائن مقرهم 19 أ عمارات العبور – ش صلاح سالم – القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية (بصفته)

2- السيد/ حسين طلعت حسين الطباخ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والكائن مقرهما 18 ش يوسف الجندي – باب اللوق – الدور التاسع – أعلى جراج البستان – شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية – القاهرة.

3- السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (بصفته)

ويعلن 28ش طلعت حرب – قصر النيل – القاهرة.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مـــــــن:-

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية بصفته والكائن مقرها 18 شارع يوسف الجندي – مركز البستان – قسم عابدين القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأساتذة/ مجدي سعيد أبو حداية المحامي بالنقض – أسامه عبد المنعم جنينة – إبراهيم محمد القادوم – منى طلعت حسين – نادية عبد الفتاح بيومي ، المحامون بالقاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ عرفة عثمان محمود إبراهيم – والمقيم 123 شارع أحمد عفيفي كفافي – بولاق الدكرور – جيزة.

2- السيد/ محمود لطفي محمود إبراهيم – والمقيم 123 شارع أحمد عفيفي كفافي – بولاق الدكرور – جيزة.

3- السيد/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب –9 شارع محمد توفيق دياب – مكرم عبيد مدينة نصر – القاهرة.

4- السيد/ ممدوح عبد المنعم الصغير – المقيم 7 شارع خاتم المرسلين – العمرانية – جيزة.

5- السيد/ محمد إبراهيم محمد بدارن – المقيم 14 شارع الدكتور السبكي – الدقي – جيزة.

6- السيد/ محمد يوسف على متولي -  المقيم 14 شارع الدكتور السبكي – الدقي – جيزة.

7- السيد/ محمود على محمد الشعراوي – المقيم عطفة سيد منجه من 1 شارع أبو عوف البساتين.

8- السيد/ محمد رشدي بدوي – المقيم – أبو النمرس – جيزة.

9- السيد/ ايمن عبد القادر الكيلاني – المقيم بالعمارة رقم 18 مساكن صقر قريش – شيراتون المطار – النزهة.

10- السيدة/ هالة محمد فوزي عبد الحميد – المقيم بالعمارة رقم 18 مساكن صقر قريش – شيراتون المطار – النزهة.

وفى الإدخال المرفوع مــــــــــــــــن:-

1- عرفة عثمان محمود

2- محمود لطفي محمود

3- السيد/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب.

4- السيد/ ممدوح عبد المنعم الصغير.

5- السيد/ محمد إبراهيم محمد بدران.

6- السيد/ محمد يوسف على متولي.

7- السيد/ محمود على محمد الشعراوي.

8- السيد/ محمد رشدي بدوي.

9- السيد/ ايمن عبد القادر الكيلاني.

10- السيدة/ هالة محمد فوزي عبد الحميد.

ومحلهم المختار مكتب الأساتذة د/ ايهاب عبد الفتاح أحمد ، أ/ قاعود محمد حسن ، أ/ طارق محمد أحمد الكيال المحامون والكائن مقرهم 19 أ عمارات العبور – ش صلاح سالم – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية ويعلن 18 ش يوسف الجندي – باب اللوق – الدور التاسع – أعلى جراج البستان – القاهرة.

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (بصفته).

ويعلن 28 ش طلعت حرب – قصر النيل – القاهرة.

3- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر إيران (بصفته) (خصم مدخل) ويعلن بنك مصر إيران للتنمية 21-23 ش شارل دي جول – برج النيل الإداري – الجيزة الإدارة العامة للشئون القانونية.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعيين قد عقدوا لواء الخصومة بصحيفة موقعة من محامي اعلنت للمدعي عليهم طلبوا في ختامها أولاً/ بطلان قرار الجمعيات العامة للشركة المدعي عليا الصادرة بإعتماد الميزانيات المنتهية في 31/12/2009 وحتى تاريخه وما يترتب على ذلك من أثار أهمها حذف المدعيين من قائمة المساهمين بالشركة وإعادة تصويب ميزانيات الشركة الخاضعة للقانون 95 لسنة 1992. ثانياً صدور الحكم بتقرير مسئولية المدعي عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم عن الضرر الذي أصاب المدعيين وما يترتب على ذلك من أثارهما رجوع المدعين مستقبلاً عليهما بالتعويض المادي والأدبي الجابر لهذه الأضرار إحتياطياً/ ندب خبير في الدعوى تكون مهمته الإطلاع على مستندات وأوراق الدعوى وجميع القضايا الجنائية والتصريح له للانتقال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة لتحديد القيمة الحقيقية التي تحصلت عليها الشركة وطريقتها وكافة الوسائل التي استخدمتها لخداع جميع المكتبتين وفهم المدعين والقيمة الإجمالية المسددة من كل عميل والضرر المادي وعناصره الذي بدأ عام 2008 وحتى تاريخه وما تراه عدالة المحكمة من أسباب وصولاً لوجه الحق. وفى جميع الاحوال إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذلك على سند من أن المدعين من المتعاملين بالبورصة وقام المدعي عليهما الأول والثاني بإيهامهم بحصول شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية في عام 2008 على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلقي الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وقديها ببورصة الأوراق المالية وسدد المدعيين قيمة السهم البالغة خمسة عشر جنيها ثم أكتشف المدعيين أن الشركة أدخلت عليهم الغش والتدليس حيث لم تحصل الشركة على موافقة الهيئة على نشره الاكتتاب كما تلاعبت الشركة في إثبات وقائع غير صحيحة بالأوراق والمستندات بإثباتها أن قيمة السهم جنيه واحد فقط على زعم القيمة العادلة وهى 15 جنيها لم تعتمدها الهيئة.

وعليه أقامت النيابة العامة الجنحتين رقمي 1319 لسنة 2015 و 873 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة وإنتهت المحكمة بجلسة 29/6/2016 إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر في الدعوى 1495 لسنة 2010 جنح اقتصادية والمستأنفة برقم 762 لسنة 2010 والتي قضى فيها بتغريم المتهمين ممثلي الشركة المدعي عليها مائة ألف جنيه والمصاريف.

وحيث أن خطأ الشركة ثابت يقيناً بحكم قضائي نهائي وبات وكانت الشركة قد زعمت انها أودعت إجمالي مبلغ الاكتتاب بالبنك بمعرفتها بإجمالي عشرة ملايين جنيه وهو ما يفيد مخالفة القانون لأن الاكتتاب كان يجب أن يتم من قبل كل عميل بالبنك المحدد بالاكتتاب إلا أن الشركة تلقت الاكتتاب بنفسها وقامت بإيداعه بالبنك وهو ما مكنها من الاستيلاء على أربعة عشر جنيها عن كل سهم حيث تلقت الاكتتاب بقيمة خمسة عشر جنيها للسهم وأودعت بالبنك جنيهاً واحداً قيمة السهم كما قاموا بنقل ملكية أسهم من المالك الرئيسي للمساهمين وليس بطريق الاكتتاب وعليه فإن ذلك الغش و التدليس يبطل التصرفات التي تليها . 

وحيث قام المدعي الأول بدفع تسعين ألف جنيه قيمة ستة آلاف سهم ودفع الثاني اثنان وثمانون ألف وخمسمائة جنيه قيمة خمسة آلاف وخمسمائة سهم وتباعاً باقي المدعيين وكان ذلك في أغسطس 2008 ودفعت نقداً للشركة أو بالحساب الجاري بالبنك ولم تسدد في حساب اكتتاب مصرح به بنك تلقي الاكتتاب مباشرة من المدعين وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر الصلح أعيدت للمحكمة وقدم المدعون حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم في الدعويين 1319 لسنة 2015 ، 873 لسنة 2016 جنح اقتصادية ودون المدعون على الحافظة طلب ضم الدعوى 762 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة.

وعليه حضر المدعي عليه الأول بصفته وقدم سبعة حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من كشف حضور الجمعيات العمومية وغير العادية للشركة إستدلالاً على حضور المدعيين بالحق المدني والتوقيع بالحضور وعدم اعتراضهم على أي من قرارات الجمعية. وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من اقرارات العدول والتراجع والصادرة من المدعين بصفتهم مكتتبين أسهم زيادة رأسمال الشركة المدعي عليه وإقرارهم بعدم وجود مستحقات لهم لدى الشركة (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجنحة 1495 لسنة 2010 جنح اقتصادية القاهرة. (3) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 764 لسنة 2010 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية. وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من التقرير النهائي من هيئة الرقابة المالية في القضية رقم 953 لسنة 2009 حصر اقتصادية. (2) صورة ضوئية من قيد ووصف النيابة بناء على ذلك التقرير – وطويت الرابعة على (1) صور من المستندات الصادرة من شركة مصر للمقاصة تفيد صرف أرباح الكوبونات. وطويت الخامسة على (1) صورة من الحكم الصادر في الدعويين 1319 لسنة 2015 و 873 لسنة 2016 جنح القاهرة الاقتصادية (2) أصل شهادة من محكمة النقض في النقض رقم 19340 لسنة 84ق طعناً على الجنحة المستأنفة 762 لسنة 2010 اقتصادية القاهرة وتفيد بعدم تحديد جلسة له حتى الأن. (3) أصل الشهادة السابقة وطويت السادسة على شهادة رسمية من جدول المحكمة الاقتصادية في الجنحتين 1319 لسنة 2015 و 3315 لسنة 2015 حنح اقتصادية وطيوت السابعة على (1) صورة ضوئية من خطاب هيئة الرقابة المالية بأنه لا مانع لدى الهيئة من السير في إجراءات نقل الملكية للاسهم محل التداعي (2) صورة من صحيفة الشركة وتحديداً المادتين 6 أ 7 وما تم عليهما من تعديلات. وقدم أيضاً مذكرة دفع فيها (1) بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي سنه على صدور القرارات المطلوب أبطالها وفق الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 (2) الدفع بعدم جواز تمسك المدعين بالبطلان لخلو محاضر الجمعيات من ثمة اعتراضات على الميزانيات المطلوب إبطالها (3) سبق قبول المدعين لتلك الإقرارات وإجازتها بصرف كوبونات الأرباح المعتمدة من الجمعيات (4) بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحتهم في طلب تقرير المسئولية عن الإكتتاب لانتفاء ركن الضرر وعدم توافر شروط قبولها.

ثم قدم مذكرة أخرى في 6/12/2017 دفع فيها بسقوط الحق في طلب التعويض بمضي المدة المقررة قانوناً بمرور ثلاث سنوات وفى كل حال بمرور خمسة عشر عاماً استنادا للمادة 172 مدني ويكون الجنحة المستند إليها قضى فيها في 2010. (2) عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرفين الذي رسمه القانون الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 حيث اختصاص رئيس هيئة الرقابة المالية ولم يتم اللجؤ للجان فض المنازعات. وقدم وكيلها حافظة مستندات طويت على (1) أصل شهادة من بنك مصر إيران تفيد إستلام المدعين للمبالغ المودعة في إكتتاب سهم الشركة (2) أصل شهادة من مصر للمقاصة تفيد صرف المدعية لقيمة الأرباح الخاصة بهم عن أسهم الشركة المدعي عليها. وبموجب صحيفة وجه المدعي عليه الأول بصفته دعوى فرعية طلب في ختامها إلزام المعلن إليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيه قيمة التعويض المادي والادبي الجابر والعادل عن الأضرار التي أصابتها من جراء إساءه المعلن إليهم لاستعمال حتى الشكوى والتقاضي على النحو المبين تفصيلاً يصدر هذه الصحيفة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أن الشركة ورغبة في خدمه مديريها وكبار العملاء فقد دعت إلى إكتتاب لزيادة رأس المال وهو إكتتاب خاص ومقصور على بعض المديرين وكبار العملاء ومن بينهم المدعين أصلياً والمدعي عليهم فرعياً وشرعت الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة من هيئة سوق المال وفى غضون شهر فبراير 2009 تقدم بعض المكتتبين بشكاوي للهيئة وقامت الشركة بتقديم كافة الأوراق والمستندات وقامت الهيئة بفحض الشكوى وسؤال الشاكين والذين أكدوا صحة موقف الشركة وعليه قررت الهيئة بعدم موافقتها على الإكتتاب وقامت الشركة بإخطار المكتتبين بمضمون توصية الهيئة وذلك بإعادة أموال المكتتبين وعليه استلموا جميع المبالغ من بنك مصر إيران للتنمية فرع القاهرة وأصدروا إقرارات بالعدول عن الإكتتاب وبعدم الرجوع على الشركة بشأن واقعة الإكتتاب حالاً أو مستقبلاً ومن بينهم المدعي عليهم من الأول وحتى العاشرة وقاموا بشراء أسهم خارج المقصورة من أحد كبار العملاء وتم نقل ملكية الأسهم في البورصة وذلك بتاريخ 14/9/2009 وأصبحوا مساهمين بالشركة وأستلموا الأرباح المقررة وإثناء ذلك قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة والتي قدمت على أثره ممثلي الشركة للمحاكمة وقضى تغريمهما مائة ألف جنيه ومطعون بالنقض على ذلك الحكم وعاود بعض المكتتبين الشكوى لسوق رأس المال وتم تقديم ممثل الشركة مرة أخرى للمحاكمة إلا انه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولم يقف سؤ القصد عن ذلك بل في غضون شهر فبراير 2017 وبعد علمهم باستصدار الشركة حكم من محكمة القضاء الإداري برقم 53467 لسنة 66ق ضد البورصة المصرية والقاضي بإلغاء قرار البورصة بالامتناع عن قيد الشركة لثبوت استيفاء الشركة للشروط المطلوبة للتسجيل فقد قاموا بإقامة الدعوى الحالية للتأثير على سمعه الشركة والأضرار بمصالحها المالية ولما كانت تلك الافعال تعد إساءه لاستعمال حق التقاضي وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى. وبموجب صحيفة من المدعيين أصلياً وجهوا طلباً عارضاً بالتنازل عن مخاصمة المدعي عليه الثاني والذي لم يسبق إعلانه بالدعوى مع تعديل الطلبات إلى فقط تقرير مسئولية الشركة المدعي عليها عن الضرر الذي أصاب المدعيين بسبب خطأها في مواجهة الهيئة العامة للرقابة المالية وما يترتب على ذلك من أثار اهمها رجوع المدعيين عليهم مستقبلاً بالتعويض المادي والادبي الجابر لهذه الأضرار وإحتياطياً/ ندب خبير في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى وجميع القضايا الجنائية والتصريح بالانتقال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة لتحديد القيمة الحقيقية تحصلت عليها الشركة وطريقتها وكافة الوسائل التي استخدمتها لخداع جميع المكتتبين وفهم المدعين والقيمة الاجمالية المسددة من كل عميل والضرر المادي وعناصره الذي بدأ منذ عام 2008 وحتى تاريخه وما تراه عدالة المحكمة من أسباب وصولاً لوجه الحق. وقد إستلم المدعي عليه الأول الإعلان في المواجهة. 

وبتاريخ 4/4/2018 حكمت المحكمة بندب الخبير المختص من خبراء سوق المال صاحب الدور بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية وذلك لبيان العلاقة ما بين الطرفين وتاريخها والعمليات التي قامت بها الشركة المدعي عليها والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه منعاً من التكرار. ومع تداول الدعوى قدم وكيل الشركة المدعي عليها طلب لاستبدال الخبير وقد قررت المحكمة استبدال الخبير صاحب الدرو.وعقب ذلك أودع الخبير تقريره والذي انتهى إلى أن العلاقة بين الطرفين أن المدعين تقدموا للاكتتاب في زيادة رأس المال الشركة وإشترى المدعيين بعض أسهم الشركة في عمليات لاحقة من مساهم رئيس وتاريخ العلاقة في 20/7/2008 (2) وقامت الشركة بإدخال المدعيين في زيادة رأس المال والقيمة التي تحصلت عليها من كل منهم ثابته بشهادة البنك المرفق صورتها بالتقرير (3) وخطأ الشركة في عمليه الاكتتاب أن الاكتتاب تم عن طريق الشركة ولم يتم عن طريق البنك وتم عن طريق الشركة ثم البنك وألزمت الهيئة الشركة برد المبالغ للمكتتبين وإسترد المكتتبين المبالغ التي دفعوها وفق شهادة البنك ووقعوا إقرارات ومخالصات وتنازل عن الاكتتاب وإبراء لذمة الشركة (4) الأضرار التي لحقت بالمدعيين هى حجز أموالهم من تاريخ الايداع في 3/12/2008 حتى تاريخ الصرف أو رفض التظلم في 2/4/2009 أيهما اقرب وهى فترة أربعة أشهر.. (5) عدم احقية المدعين بالتعويض طبقاً للإقرارات الموقعة منهم. وعقب ورود التقرير واعلان الخصوم قررت المحكمة ضم الجنحة 762 لسنة 2010 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية ووردت المعلومات بإرسالها إلى محكمة النقض ولم ترد حتى تاريخ الشهادة. وبموجب صحيفة أدخال المدعون بنك مصر إيران لسماع الحكم بتقرير مسئولية سيتي تريد لتداول الأوراق المالية بالتضامن والتضامم مع البنك. وإحتياطياً إعادة الدعوى للخبير لحساب المبالغ المستحقة لكل مدعي على حده. وحيث حضر البنك المدخل بوكيل وقدم مذكرة وطلب فيها رفض الدعوى بالنسبة للبنك لانتفاء الخطأ واحتياطيا سقوط الحق في اقامة الدعوى بالتعويض ضد البنك بالتقادم. وأشفع ذلك بمحافظة مستندات أحاطت بها المحكمة – وقدم المدعون مذكرة بالدفاع وقدم البنك مذكرة وحافظة مستندات وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن طلب المدعي برد وبطلان الشهادة المقدمة من بنك مصر إيران الخصم المدخل لتزويرها المحتوى والتي قدمت أمام الخبير حيث لم يتم الاكتتاب بداخل البنك وإنما بالشركة وحيث أن ذلك الطلب لم يتم وفق الأجراء المقرر قانوناً وهو اتخاذ إجراءات الطعن كما انه غير منتج في الدعوى أولاً لان الطلب النهائي في الدعوى غير مقبول على نحو ما سيرد لاحقا ولم يغير ثبوت التزوير من عدمه وجه الرأي في الدعوى كما أن المحكمة لا ترى دافعاً لتطبيق سلطتها في القضاء برد وبطلان المستند كونه لم يخالف الحقيقة التي قررها المدعي ذاته وحيث أن الدفع بالتزوير دون اتخاذ الإجراءات هو في حقيقته دفع بالإنكار إلا أن ذلك شرطه أن يكون تغيير الحقيقة في ذاتيه المحرر ونسبته للمنكر ولا يعتبر إنكاراً مناقشة موضوع المحرر أو الادعاء بتزويره معنوياً وفق نص المادة 14/1 ، 3 من قانون الإثبات ومن ثم لا يمكن اعتبار الدفع هنا إنكاراً كون المدعي ناقش موضوع المحرر كما أن الطعن كان على تغيير الحقيقة وليس إنكاراً للخط والامضاء . ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض ذلك الطلب كونه غير منتج ومن ثم فلا يترتب أن تصدت للموضوع.

وحيث أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم وكان الطلب الختامي إثبات مسئولية خطأ البنك والشركة المدعي عليها بطريق التضامن والتضامم ودون أن يلحق ذلك الطلب بثمة طلبات موضوعية كما انه طلب إحتياطياً أيضاً ندب خبير في الدعوى ولما كان هذين الطلبين هما في حقيقتهما طلب إثبات ماله وكان تهيئة الدليل أو إثبات واقع ما في الدعوى لا يفيد الحكم الصادر فيها المحكمة التي تنظر الطلب الموضوعي وكان من المستقر عليه قضاء (دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون الدليل من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير الذي يقدم فيها لا يعتبر قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق فهي دعوى تبلغ غايتها بتهيئة الدليل اللازم في دعوى ولا مجال فيها لمناقشة الدليل وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية ( ولما كان ذلك وكانت الطلبات في الدعوى وفقاً لذلك طلبت بصفه موضوعية وليست بصفه مستعجلة ولما كانت دعوى ثبوت الحالة أو تهيئة الدليل لا تقام إلا مستعجلة ولا يجوز رفعها بصفه موضوعية إلا في حالة وحيدة نص عليها قانون ايجار الاماكن. ولما كان الطلبين هما طلبين الغرض منهما تهيئة الدليل فقط ولا يجوز الحكم الصادر فيها ثمة حجية ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى وقد أبديت طلبات الإثبات فيها موضوعياً تكون منعدمة وهو يترتب عليه وفق المادة 3 من قانون المرافعات عدم قبولها كما أن تربصه للفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي وبات أوجب وأولى للفصل في العنصر المرتبط بين الدعوى الجنائية وبين طلباته الموضوعية أن رغب في إبدائها ويفتيه عن تهيئة الدليل هنا بل هو لازم وهو ما تنتهي معه المحكمة لعدم قبول الطلبين الاصلي والاحتياطي لخلوهما من شرط المصلحة. وحيث انه عن شكل الدعوى الفرعية ولما كانت استوفت شرائطها الشكلية من ثم فهي مقبولة وشكلاً ولما كان من المقرر أن حق التقاضي مكفول للكافة وأن ولوج الخصوم لأبواب التقاضي لا يعد خطأ في حد ذاته وإنما يجب أن يثبت سوء نيه من لجأ للتقاضي أو تقاضيه المصلحة التي يبتغيها من وراء ذلك ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعيين وان كانت الدعوى الحالية قد خلت من شرط المصلحة فيها إلا أن المحكمة لا ترى فيها فا يؤيد سؤ النية أو قصد الأضرار مجرد الخطأ في توجيه الخصومة أو الطلبات فيها لا يعد دليلاً على سوء النية وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تخلص لانتفاء الخطأ في جانب المدعي عليه فرعياً من استخدام حق التضامن ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض الدعوى.

وحيث انه عن مصروفات الدعوى الأصلية فالمحكمة تلزم بها المدعين متضامنين شاملة أتعاب المحاماة وفق المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة وأما بسأن الدعوى الفرعية بإلزام رافعها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وفق نص م 184/1 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- 

بعدم قبول الدعوى الأصلية لخلوها من شرط المصلحة وألزمت رافعيها المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.

ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت رافعها بصفته المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.