بنك مصر يقاضي شخصين لعدم سدادهما قيمة القرض

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 230 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن:-
بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار جهاز الشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابيدن – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــد
1- السيدة/ فكرية فتح الباب عبد المعطي.
2- السيد/ عماد البدري كامل محمود.
والمقيمين في/ 18 شارع سيد احمد من شارع الوفاء والامل – الهرم – الجيزة.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:-
حيث تخلص و قائع الدعوى فى ان البنك المدعى قد عقد الخصومه قبل المدعى عليهما بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 22-11-2019 و اعلنت طلب فى ختامها الحكم عليهما بالزامهما بان يؤديا بالتضامن فيما بينهما لبنك مصر مبلغ و قدره 8278,16 ( ثمانيه الاف و مائتان ثمانيه و سبعون جنيه و سته عشر قرش ) حق 31-7-2018 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 6,55 % سنويا بالاضافه الى عائد تاخير بواقع 1,5 % تضاف و تعلى على الاصل شهريا و ذلك من تاريخ الاستحقاق و حتى تمتم السداد بالكامل مع الزامهما بالتضامن فيما بينهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
على سند من القول بموجب طلب الحصول على سلفه يصدر بها بطاقه ائتمان بنك مصر تخصص لتمويل شراء حاسب لكل بيت و موافقه البنك على منح السلفه و استخراج بطاقه ائتمان و قيام المدعى عليها الاولى باستخدامها و بموجب اقرار الكفاله التضامنيه الموقع من المدعى عليه الثانى و الذى يقر فيه بانه يضمن المدعى عليها الاولى فى سداد رصيد السلفه و ذلك على و جه التكامل و التضامن و اذاء عدم التزامهما بسداد مبلغ السلفه المستحق عليهما اقم دعواه مطالبا بما جاء بختام صحيفه طلباته.
- وبمطالعة مذكرة هيئة التحضير تبين تعذر الصلح بين طرفى التداعي.
و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها و حضر البنك المدعى و قدم حافظه مستندات طويت على اولا: اصل طلب الحصول على سلفه يصدرها بطاقه ائتمان ثانيا: اصل اقرار ثالثا: اصل كشف حساب و لم يحضر المدعى عليهما رغم اعلانهما.
و قررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم.
حيث أن المحكمة تقدم لقضائها بأنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 أنه " تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين . فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عاده تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ."
وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن:-" العلاقة بين البنوك و عملائها.خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام " [الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512]
كما نصت المادة / 538 من القانون المدني على أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكيه مبلغ من النقود أو أي شيء أخر على أن يرد له المقترض عند القرض شيئا مثله في مقداره نوعه وصفته "
كما نصت المادة /542 من ذات القانون على أنه " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها "
ونصت المادة / 543 منه على أن " ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه "
وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن " قفل الحساب وتصفيته يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها أثره وقوع المقاصة العامة فورا تلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كلا في مواجهه الأخر .( طعن رقم 6104 لسنه 64 ق جلسة 26/1/2006) .........
كما نصت المادة 14 من ذات القانون علي أن " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو بصمة " وبمقتضي نص هذه المادة فان السكوت هو بمثابة الاعتراف و إذا أراد صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت و لم ينكر ذلك اعتبرت الوراقة صادرة منه و اعتبر التوقيع توقيعه و تصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية . (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني في الإثبات ص 188 وما بعدها)
وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17/99 انه " تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين , فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين و المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني .كما تنص المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد علي سلطة كل بنك في تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية بشرط الإفصاح للعميل وفقا للقواعد المقررة بالمادة 17 من للائحة التنفيذ للقانون و التي أوجبت بدورها الإفصاح عن معدل العائد في نص العقد عند التعاقد مع العميل.
وحيث انه لما كان من المقرر بنص المواد 279 ،285 ،538 ، 542 من القانون المدني علي أن :- "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون"
" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين - ولا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به و بالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا"
"القرض عقد يلتزم به المقرض بأن ينقل الى المقترض ملكيه مبلغ من النقود أو شىء مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهايه القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته."
" على المقرض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول ميعاد استحقاقها فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجل00 " اما الكفالة فقد عرفتها المادة 772 مدنى بأنها " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه " ونصت المادة 793 من ذات القانون انه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين طلب التجريد.
وحددت المادة 779/1 من ذات القانون طبيعة عقد الكفالة بأن "كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً".
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن "إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه".
(الطعن رقم 1717 - السنة قضائية 49 - الجلسة 4/1/1984)
وحيث أنه من المقرر أن "الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة الكفيل".
(الطعن رقم 5083 - السنة قضائية 63 - جلسة 29/1/1995)
وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن :- " النص في المادة 279 من التقنين المدني على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الاتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين."
(الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1982 مكتب فني 33 ص 395)
لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن العلاقة بين البنك المدعى والمدعى عليه سندها طلب الحصول على سلفه يصدر بها بطاقة ائتمانية والذي نص بالبند الرابع والعشرون على أقرار من طالب السلفه بصحة جميع البيانات التي تستخرج من الحاسب الآلي بشان حساب السلفه الممنوحة له و سلم بصحة ما ورد بها من بيانات والتزامات على عاتقه . ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة اعتراض من المدعى عليه على كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعى ومن ثم فالمحكمة تعتبرها حجة في أثبات المديونية الناشئة عن العقد سند الدعوى ولما كان الثابت بمطالعة كشوف الحساب أن الرصيد المدين للمدعى عليه بلغ فى 31/7/2018 مبلغ 8278,16 جنيه و هو التاريخ الذى تعتبره المحكمة تاريخ الحق و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سداد ذلك المبلغ أو جزء منه ومن ثم فالمحكمة تقضى للمدعى بصفته بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
حيث أنه عن طلب العائد فلما كان الثابت بمطالعة طلب الحصول على سلفه سند الدعوى أنه نص بالبند الثالث عشر من على أن يسري على السلفه عائد استهلاكي بواقع 6.55% سنويا ، وكذا يسري عائد تأخير بواقع 1.5% تضاف على الأصل حتى تمام السداد ولما كانت المادة 40/1 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 قد أتاحت لكل بنك تحديد معدلات العائد عن العمليات التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها وذلك دون التقييد بالحدود الأحكام المنصوص عليها في أى قانون أخر وهو ما تقضي معه بالعائد بواقع 8.05% سنويا من تاريخ 1/8/2018 ( اليوم التالى لتاريخ الحق ) حتى تمام السداد على نحو الذي سيرد بالمنطوق.
حيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنه 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:-
بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 8278,16 جنيه (ثمانيه الاف ومائتان ثمانيه وسبعون جنيه وسته عشر قرشا) حق 31/7/2018 والعائد بواقع 8.05% سنويا اعتبارا من 1/8/2018 حتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.