الحادثة

قادوا جماعات إرهابية.. تأجيل محاكمة 43 متهما بـ «حرس الثورة» لـ18 يناير

الحادثة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة استجواب المتهمين في محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة "، لجلسة 18 يناير المقبل لسماع أقوال باقي الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أحالت 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " للمحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

جريمة بورسعيد

وفي سياق متصل أحالت محكمة الأحداث ببورسعيد، الأحد، الطفل حسين. م. ف، بإيداعه في مؤسسة عقابية "دار رعاية" دون مدة محددة، على خلفية اتهامه بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها داخل منزلها في حي الفيروز ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، في حين أحالت المحكمة العشيقة إلى مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

تحقيقات النيابة العامة كشفت خلال تحقيقاتها أن المتهم الأول (طفل) ويدعى حسين. م. ف، لم يتجاوز الـ 15 سنة من عمره، والمتهمة الثانية (عشيقته) تبلغ من العمر 21 سنة.

المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال الفتاة إلى محكمة الجنايات، والطفل المتهم إلى محكمة الطفل المختصة، لقتلهم والدة الأولى عمدًا مع سبق الإصرار.

ماذا يقول القانون عن عقوبة "طفل بورسعيد"؟

بحسب قانون الطفل 12 لسنة 1996 والذي جاء في مادته 101، والتي نصت بأن يُحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، فيعاقب الطفل بالاختيار من بين 8 تدابير احترازية، والذي يكون الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ما مدة الإيداع للطفل.. وماذا سيحدث بعد الحُكم؟

قانون الطفل في مادته 7 والذي حظر تحديد المدة المودوع بها الطفل داخل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المحكمة يوجب متابعة أحوال الطفل المتهم عن تقرير تقدمه المؤسسة، والتي أحيل لها وأودع بها، فيجب على المحكمة بالمتابعة كل شهرين على الأكثر بعد تقدم تقرير من المؤسسة للمحكمة فور إنهاء التدبير أو إبداله حسب الاقتضاء.

ونصت المادة نفسها بأن تراعي المحكمة أحوال الطفل ويكون فترة الإيداع أقصر وقت ممكن، ويتعين على المحكمة ألا تقضي بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، ويجب ألا تزيد مدة الإيداع عن 10 سنوات في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وبالنسبة لفترة الانتهاء من مدة الإيداع، فأوضحت المادة 110 إلى أن الإيداع في حالة طفل بورسعيد تنتهي ببلوغه الحادية والعشرين من عمره.

وعلى جانب آخر أشار عبدالله البلتاجي، محام الطفل إلى أن المتهم سوف يقضي فترة العقوبة داخل دار رعاية الأحداث، بسبب حداثة سنه، موضحا أن هناك حالة وحيدة حتى يتم إدخال الطفل إلى السجن العمومي، بعد أن يكمل سنه القانوني قبل انقضاء مدة الحكم عليه، فتقوم الأجهزة الأمنية بنقله إلى السجن العمومي.

وفي الجلسة الماضية للفتاة المتهمة، أحالت محكمة جنايات بورسعيد، أوراق قضيتها في اتهامها بقتل والدتها إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.