الاتجار في النقد الأجنبي
حيثيات السجن سنة وغرامة مليون جنيه لمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في المعادي

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في القضية رقم 171 لسنة 2023 جنايات المعادي والمُقيدة برقم 16 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، كما أمرت بمصادرة المبالغ النقدية والهاتفين المحمولين المضبوطة، وألزمته المصروفات الجنائية.
الاتجار في النقد الأجنبي
أحالت النيابة العامة، أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي، للمحاكمة، لأنه في يوم 8/3/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المعادي، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن اتفق وعرض للبيع عملة أجنبية – دولار أمريكي- وذلك عن غير طريق البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها القانون.
وباشر المتهم عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون.
دفاع المتهم
وحضر المتهم جلسة المحاكمة، بوكيل خاص عنه محام، والذي شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجريمة وقدم ست حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم وطلب البراءة.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والهاتفين المحمولين المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
صدر الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات
بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
في قضية النيابة العامة رقم 171 لسنة 2023 جنايات المعادي والمُقيدة برقم 16 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة
ضـــــــــد
- أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي
-وحضر الأستاذ/ عبدالحميد فتحي عبدالحميد والأستاذ/ محمد علي حسيني المحامين عن المتهم
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم 8/3/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المعادي-محافظة القاهرة.
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن اتفق وعرض للبيع عملة اجنبية – دولار امريكي- وذلك عن غير طريق البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها القانون ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
-باشر عمل من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالتحقيقات.
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط / إسلام محمد سعيد أحمد فؤاد من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات بقيام المتهم / أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري أن المتهم متواجد بمنطقة المعادي ويزاول نشاطه في الإتجار في النقد الأجنبي وأبدى إستعداده لتقديم ضابط الواقعة إليه على أنه يرغب في شراء مبلغ (300) ثلاثمائة دولار أمريكي بسعر35 جنيه للدولار الواحد سعر السوق السوداء وتوجها إلى حيث مكان تواجد المتهم وقدم المصدر ضابط الواقعة للمتهم برغبته في الشراء بما يعادل (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة جنيه السابق تدبيرها فقام المتهم بإخراج رزمة من العملات الأجنبية من حقيبة زرقاء اللون وأعطاها له لعدها وتلقي مقابله بالجنيه المصري فقام بضبطه وإسترداد المبلغ بالجنيه المصري الذي تسلمه المتهم ، وضبط بحوزته مبلغ (1,200) ألف ومائتي ريال سعودي ومبلغ (500) خمسمائة جنيه سوداني ومبلغ (5,000) خمسة آلاف أوغندي ومبلغ (800) ثمانمائة دينار ليبي ومبلغ (516) خمسمائة وستة عشر دولار أمريكي ومبلغ (119,000) مائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري وهاتفين محمولين وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي وإستخدامه للهاتفين المضبوطين للتواصل مع عملائه.
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه مما شهد به بالتحقيقات كل من الضابط / مجدي نبيل أحمد عرفه ، الضابط / محمد أسامة إبراهيم السيسي ، وبما ثبت بتقرير فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
فشهد الضابط / إسلام محمد سعيد أحمد فؤاد – رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة المعادي – بورود معلومات له من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات بقيام المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري أن المتهم متواجد بمنطقة المعادي ويزاول نشاطه في الإتجار في النقد الأجنبي وأبدى إستعداده لتقديمه إليه على أنه يرغب في شراء مبلغ (300) ثلاثمائة دولار أمريكي بسعر35 جنيه للدولار الواحد سعر السوق السوداء وتوجها إلى حيث مكان تواجد المتهم وقدمه المصدر للمتهم برغبته في الشراء بما يعادل (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة جنيه السابق تدبيرها فقام المتهم بإخراج رزمة من العملات الأجنبية من حقيبة زرقاء اللون وأعطاها له لعدها وتلقي مقابله بالجنيه المصري فقام بضبطه وإسترداد المبلغ بالجنيه المصري الذي تسلمه المتهم ، وضبط بحوزته مبلغ (1,200) ألف ومائتي ريال سعودي ومبلغ (500) خمسمائة جنيه سوداني ومبلغ (5,000) خمسة آلاف أوغندي ومبلغ (800) ثمانمائة دينار ليبي ومبلغ (516) خمسمائة وستة عشر دولار أمريكي ومبلغ (119,000) مائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري وهاتفين محمولين وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي وإستخدامه للهاتفين المضبوطين للتواصل مع عملائه.
كما شهد ، الضابط / محمد أسامة إبراهيم السيسي – مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – بأن تحرياته أكدت صحة واقعة الضبط على النحو الذي شهد به سابقه وأن قصد المتهم التعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه وأقر بملكيته للمبلغ المضبوط بالجنيه المصري والهاتفين المحمولين.
وثبت بتقرير قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه بفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين حوزة المتهم - نفاذاً لقرارا النيابة العامة - إحتوائهما على العديد من الرسائل المرسلة والمتلقاة التي تؤكد قيام المتهم بارتكاب الجريمة منها (عاوز 1000 دولار) ( 33لا هقوله 30) ( قوله سعر نازل علشان أرد عليه وتساب) (أنا اللي كنت بفك من عندك دولار فاكرني).
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل خاص عنه محام والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وإختلاقها وبطلان التحريات وعدم جديتها وإنتفاء أركان الجريمة وقدم ست حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمـأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:
حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهم والإتفاق معه على شراء النقد الأجنبي وهو ما حدا به إلى الاطمئنان إليه وضبط المتهم حال تبادله النقد الأجنبي بنقد بالعملة الوطنية وضبطه والجريمة متلبساً بها قد تمت طبقاً للقانون وما تلاها من إجراءات تفتيش على النحو سالف البيان ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة فتم ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها دون حاجة لإذن من النيابة العامة وهوما تطمئن إليه المحكمة ويضحى هذا الدفع غير سديد وترفضه المحكمة
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وإعتياد المتهم الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الإتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم ، وثبوت إرتكابه لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وممارسة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة هي حصيلة نشاطه غير المشروع.
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهدي الإثبات أمام النيابة العامة والتى تستخلص منها ثبوت إرتكابه لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وممارسة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة نشاطه غير المشروع ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي
في يوم 8/3/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المعادي-محافظة القاهرة
تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن إستبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية أو الجهات المرخص لها على النحو المبين بالأوراق.
قاما بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1 ، 225/1 ، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة حوزة المتهم.
وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة أحمد عبد العزيز عبد المعبود روبي بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والهاتفين المحمولين المضبوطة ، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.