الحادثة

حيثيات الحكم ببراءة شخصين من الاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، ببراءة متهمين من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خرج السوق المصرفي، في القضية رقم 31 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 36 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة.

الاتجار في النقد الأجنبي

أحالت النيابة العامة، كل من تامر الضبع أحمد إبراهيم، عمر حافظ أحمد محمد، للمحاكمة، لأنهما في يوم 3/2/2023 بدائرة قسم شرطة عابدين، محافظة القاهرة، تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلا العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك.

إنكار التهمة

وباستجواب المتهمان بالتحقيقات أمام النيابة العامة، أنكرا وقررا بملكيتهما للمضبوطات، وحضرا في جلسة المحاكمة بوكيل خاص عنهما محام، شرح ظروف الدعوى وملابساتها وأوجه دفوعه ودفاعه وطلب البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس وبطلان التحريات وانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية الواقعة وإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وقدم مذكرة بالدفاع وثمان حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها وإختتم مرافعته بطلب البراءة.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة كل من تامر الضبع أحمد إبراهيم، عمر حافظ أحمد محمد مما أسند إليهما.

وصدر الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج                        الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 31 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 36 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة

ضـــــــــد

1- تامر الضبع أحمد إبراهيم

2-عمر حافظ أحمد محمد

-وحضر الأستاذ/ عصام محمد رياض والأستاذ/ يحيي حسين حسن المحامين عن المتهمين 

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهمين لأنهما في يوم 3/2/2023 بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة.

- تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن إستبدلا العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :

ومن حيث اسندت النيابة العامة الإتهام إلى كل من / تامر الضبع أحمد إبراهيم، عمر حافظ أحمد محمد 

بأنهما في يوم 3/2/2023 بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة 

تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن إستبدلا العملة الأجنبية بما يعادلها من       العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بمقتضى المواد 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

وقدمت النيابة العامة المتهمين المذكورين لمحاكمتهما أمام هذه المحكمة وطلبت القضاء بإدانتهما ومعاقبتهما وفقاً لمواد الإتهام المشار إليها بأمر الإحالة وركنت النيابة العامة في إسناد الإتهام للمتهمين إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال الضابط / محمد حنفي محمود محمد ، وما ثبت بكتاب السيد محافظ البنك المركزي المؤرخ 16/2/2023 بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الواقعة.

حيث شهد الضابط / محمد حنفي محمود محمد - مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقاً وحالياً رئيس مباحث قسم شرطة الساحل – بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين حال تبادلهما النقد الأجنبي بأخرى وطنية فيما بينهما فضبطهما وضبط بحوزة الأول مبلغ (44,200) أربعة وأربعين ألف ومائتي دولار أمريكي ومبلغ (429,500) أربعمائة وتسعة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصري وهاتف جوال ودراجة نارية ، وضبط بحوزة الثاني مبلغ (25,000) حمسة وعشرين ألف جنيه مصري وهاتف جوال ، وبمواجهتهما أقرا له بتعاملهما في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وأن العملات المضبوطة هي حصيلة تعاملهما في النقد الأجنبي والهاتفين والدراجة النارية لمساعدتهما في نشاطهما ، وأنه بإجرائه التحريات توصلت إلى صحة الواقعة.

وقد ارفق بالأوراق كتاب السيد محافظ البنك المركزي المؤرخ 16/2/2023 بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الواقعة.

وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنكرا وقررا بملكيتهما للمضبوطات.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان بوكيل خاص عنهما محام والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها وأوجه دفوعه ودفاعه وطلب البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس وبطلان التحريات وإنتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية الواقعة وإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وقدم مذكرة بالدفاع وثمان حوافظ مستندات إطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها وإختتم مرافعته بطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك من عقيدة يحصلها هو من التحقيق ومستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه وأن الأصل أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ومن المقرر أيضاً أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ إطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما انه من المقرر أن تقدير الأدلة هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها وإطمئنانها إليها أو عدم إطمئناها.

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.

وكان من المقرر أن الأصل أن تعول المحكمة في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.

وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير حقيقة الواقع في الدعوى حسبما إطمأن إليه وجدانها ووقر في يقينها وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهمين ولا تطمئن لما قال به محرر محضر الضبط بمحضره وشهد به بالتحقيقات أمام النيابة العامة وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها وحجبها الضابط لإسباغ الشرعية على الواقعة بإختلاق حالة التلبس بالجريمة وتتشكك المحكمة ولا تطمئن لتوافر حالة التلبس بالجريمة التي حاول محرر المحضر إختلاقها لإضفاء صفة المشروعية على ما قام به من إجراءات باطلة وأن الصورة التي إرتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لأدلة الثبوت التي إستاقتها من أقوال الضابط بالتحقيقات ومن وزنها للأمور جعلاها لا تطمئن إلى صحة نسبة هذا الفعل إلى المتهمين بالصورة التي صورها الضابط ، حيث ان مجرد تبادل النقد فيما بين المتهمين لا ينبئ بذاته عن جريمة تعامل في النقد بالمخالفة للقانون ، بما يتعين معه إطراح هذا التصور وعدم التعويل على شهادة الضابط بالتحقيقات ولا على ما اثبته بمحضره من أقوال مقول بحصولها أمامه من المتهمين والإعتداد بإنكار المتهمين وما ابدياه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالإعتبار عما عداه.

وإذ خلت الأوراق من أي دليل يقينى آخر يستند للشرعية الإجرائية يكفى لتكوين عقيدة المحكمة بشأن إدانة المتهمين سوى التحريات التي لم تجد بالأوراق ما يعززها واضحت يعوزها الدليل القاطع على صحتها ولا تصلح بمفردها لأن تكون أساساً على ثبوت الإتهام وما نشأ عن التفتيش الباطل وتتشكك المحكمة في صحة الإتهام ولا تطمئن إليه.

ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من إتهام طبقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً: ببراءة كل من تامر الضبع أحمد إبراهيم ، عمر حافظ أحمد محمد مما أسند إليهما.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.