الحادثة

حيثيات الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بتهريب الأموال بعابدين

تهريب الأموال
تهريب الأموال

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة متهم، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بتهمة تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي، في القضية رقم 23 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 15 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، كما أمرت بمصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة مع المتهم، وألزمته المصروفات الجنائية.

تهريب الأموال

أحالت النيابة العامة، المتهم محمد سالم فارس فضل المولي، لأنه في يوم ١٩/٣/٢٠٢٣ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين، محافظة القاهرة، مارس نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي دون أن يكون مرخص له بذلك، نظير عمولة يتحصل عليها.

وباشر المتهم، عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد، حال كونه من غير المسجلين لممارسة ذلك النشاط طبقاً لأحكــام القــانون.

إنكار التهمة

وباستجواب المتهم، بالتحقيقات أمام النيابة العامة، أنكر الاتهام المُسند إليه، إلا أنه ثبت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزه المتهم تبين وجود رسائل علي تطبيق الواتس اب المثبت علي الهاتف تفيد اعتياده مباشره نشاط التعامل في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من والي خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفي.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة غيابياً، بمعاقبة محمد سالم فارس فضل المولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.

صدر الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج                        الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 23 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 15 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة

ضـــــــــد

- محمد سالم فارس فضل المولي

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم ١٩/٣/٢٠٢٣ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة.

- مارس نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي دون أن يكون مرخص له بذلك، نظير عمولة يتحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

-باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد، حال كونه من غير المسجلين لممارسة ذلك النشاط طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن المتهم أعلن قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يحضر بجلسة المحاكمة ومن ثم يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته عملا بنص المادة ٣٨٤/١من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط / محمد صبري كامل الجمال من أحد مصادره السرية بتعامل المتهم محمد سالم فارس فضل المولي بمزاوله نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري بعرض المتهم الأول استعداده لتحويل مبلغ مالي الي خارج البلاد فأوعز لمصدره بالتظاهر بقبوله ودبر المبلغ محل الاتفاق وانتقل الي حيث ايقن تواجده بإرشاد من مصدره بشارع رشدي بدائرة قسم شرطه عابدين وتقابلا مع المتهم ودار بينهم حديث بشأن المبلغ المراد تحويله للخارج ومقدار العمولة التي يتحصل عليها واجابه المتهم انها ٥ ٪ من مقدار المبلغ المراد تحويله فسلمه المبلغ محل الاتفاق وقدره مائه الف جنيه مصري والسابق تدبيرهم للمصدر السري فضبطه والمبلغ محل التحويل في حقيبة بلاستيكية كانت في يده وبتفتيشها تبين ان بداخلها مبلغ ثمانية وستين الف ومائه وخمسين جنيه مصري وهاتفه المحمول وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكاب الواقعة وبممارسته نشاط تحويل الاموال من خارج البلاد الي داخلها وذلك خارج نطاق السوق المصرفي وان المبلغ المالي المضبوط حصيله نشاطه المؤثم.

ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه مما شهد به بالتحقيقات الضابط محمد صبري كامل الجمال. وما هو ثابت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

فقد شهد الضابط محمد صبري كامل الجمال – ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطه عابدين - بورود معلومات إليه من أحد مصادره السرية بتعامل المتهم محمد سالم فارس فضل المولي بمزاوله نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري بعرض المتهم الأول استعداده لتحويل مبلغ مالي الي خارج البلاد فأوعز لمصدره بالتظاهر بقبوله ودبر المبلغ محل الاتفاق وانتقل الي حيث ايقن تواجده بإرشاد من مصدره بشارع رشدي بدائرة القسم وتقابلا مع المتهم ودار بينهم حديث بشأن المبلغ المراد تحويله للخارج ومقدار العمولة التي يتحصل عليها واجابه المتهم انها ٥ ٪ من مقدار المبلغ المراد تحويله فسلمه المبلغ محل الاتفاق وقدره مائه الف جنيه مصري والسابق تدبيرهم للمصدر السري فضبطه والمبلغ محل التحويل في حقيبة بلاستيكية كانت في يده وبتفتيشها تبين ان بداخلها مبلغ ثمانية وستين الف ومائه وخمسين جنيه مصري وهاتفه المحمول وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكاب الواقعة وبممارسته نشاط تحويل الاموال من خارج البلاد الي داخلها وذلك خارج نطاق السوق المصرفي وان المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم.

وباستجواب المتهم بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه.

قد ثبت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزه المتهم تبين وجود رسائل علي تطبيق الواتس اب المثبت علي الهاتف تفيد اعتياده مباشره نشاط التعامل في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من والي خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفي..

وإذ قدمت الدعوى إلى هذه المحكمة وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يحضر المتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يحضر بجلسة المحاكمة ومن ثم يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته عملا بنص المادة ٣٨٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية.

والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة لإرتكاب الواقعة، ولم يمثل أمام المحكمة الأمر الذي يكون معه إنكاره امام النيابة العامة ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه ليتوقى عقوبة جرمه. 

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الإتهام قبل المتهم وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم ، 

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن:

- محمد سالم فارس فضل المولي 

في يوم ١٩/٣/٢٠٢٣ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة.

-مارس نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية دون أن يكون مرخص له بذلك نظير عمولة يتحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

-قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد وحال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا النشاط طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ٣٠٤/٢من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد ٦٣/١ ، ٢٠٩/١ ، ٢١٢ ، ٢٢٥/١ ،٢٣٣/١،٤ ، ٢٣٦من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادة ٢٣٣/١، ٤ عمـلاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المبالغ النقدية المضبوطة حوزة المتهم. فالمحكمة تطمئن الي انها نتاج التعامل في نشاط تحويل الأموال بالمخالفة للقانون، تقضي المحكمة بمصادرتها طبقا لص المادة ٣٠ من قانون العقوبات..

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة غيابياً: بمعاقبة محمد سالم فارس فضل المولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.