بسبب زيت عباد الشمس.. «مصر للتأمين» تقاضي شركة «لات» للتجارة و«الاقتصادية» تفصل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السابعة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 14/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانـــــم رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــــــر احمد عبد الونيس رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ تامـــــــــــر محمد ســــــــــامي رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة
وبحضــــــــور الســــــــــــيـد / محمـــــد احمد صالــــح أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الاستئناف المقيد برقم 89 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة))
المرفـــوع من: -
شركة مصر للتأمين – ويمثلها السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – ومركزها الرئيسى 44 أ شارع الدقى – الجيزة – ومحلها المختار مكتب الاستاذة/ ضحى محمد محمود عمر (المحاميه بالنقض) – والكائن مقرها 150 شارع التحرير – بالإسماعيلية.
ضــــــــــــــد
الممثل القانونى لتوكيل لات للتجارة والملاحة – بصفته الوكيل عن ملاك وربان ومستأجرى ومجهزى ومستغلى الباخرة (RHONA) وعن كافة المصالح فيها – ويعلن بخلف 30 شارع باتريس لومومبا – الشلالات – الاسكندرية.
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/10/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2270 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة.
*** المحكمـــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -
تخلص الوقائع ان الممثل القانوني لشركة مصر للتامين اقام دعواه بصحيفة وطلب في طلباته الختامية بإلزام الخصم المدخل " الممثل القانوني لتوكيل " لات " للتجارة والملاحة البحرية بصفته الوكيل عن ربان ومستأجري ومجهزي ومستغلى الباخرة " RHONA”، بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ " مليون وألف ومائتان واثنان وتسعين جنيها " والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وذلك على سند من القول أنه قد تم شحن رسالة من زيت عباد الشمس من ميناء تامان الروسي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك على الباخرة " RHONA " التابعة للخصم المدخل بصفته وذلك لنقلها إلى ميناء الإسكندرية، والرسالة تحتوي على كمية ١١٠٠٠ طن وقد تم شحنها بموجب مستند شحن"1" وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتأمين على الشحنة محل الرسالة لدي الشركة المدعية بالدعوى الراهنة، وبتاريخ 8/11/2016 وصلت الرسالة الي ميناء الإسكندرية، وورد بها عجز في الكمية لتصير ۱۰۰۱۲۷۱ جنيه مصري عن كمية بلغ مقدارها 83.421 طن وهو ما يؤدي إلى مسئولية الناقل البحري ، مما نتج عن ذلك تقاضي الهيئة العامة للسلع التموينية كامل مبلغ التأمين والتعويض المستحق عن العجز اللاحق بالرسالة ، وهو الأمر الذي دعا المدعي بصفته لإقامة الدعوى بغية القضاء بالطلبات سالفة الذكر.واذ قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25/10/2021 بإلزام الخصم المدخل بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره 500526 جنيه (خمسمائة ألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيها) وألزمته بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 16/8/2020 وحتى تمام السداد، كما ألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .وذلك تاسيسا علي أن المدعي بصفته قد حل محل الدائن (المؤمن له) بموجب عقد التأمين البحري المؤرخ 5/2/2019 وايصال استلام التعويض والمخالصة الصادرة من المؤمن له المؤرخة 31/10/2019 عملا بنص المادة 371 من قانون التجاري البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، وان الحد الأقصى للتعويض وفقا للمادة 233 من قانون التجارة البحرية سالفة البيان هو ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، وكان اجمالي الفقد هو 83.421 طن، مما يضحى معه حد التعويض الأقصى للمدعي مبلغ مقداره 83421 كجم x 6جنيه مصري = 500526 جنيه (خمسمائة ألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيها).
واذ لم يرتض المدعى بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت بتاريخ 1/12/2021 واعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بان يكون مبلغ التعويض مليون والف ومائتان واثنان وسبعون جنيها والزام المستانف ضده بصفته المصروفات وذلك لاسباب حاصلها ان الشركة المستانفة حلت محل المؤمن له فى جميع حقوقه التي نشات عن الاضرار التي يشملها التامين وان المؤن له حصل من الشركة المستانفة علي مبلغ تامين قدره مليون والف ومائتان واثنان وسبعون جنيها ومن ثم كان يتعين القضاء لشركة التامين المستانفة بكامل هذا المبلغ واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
واذ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت فى محاضر الجلسات وبجلسة 15/1/2022 حضر وكيل المستانف بصفته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان الاستئناف قدم خلال الميعاد المقرر مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فانه لما كان المشرع قد استعان - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 - فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها.
وحيث ان مفاد النص فى المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معيارًا لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذًا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعًا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر.
وحيث ان النص فى المادة 371 من قانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 تنص علي انه ( يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التي نشات بمناسبة الاضرار التي يشملها التامين فى حدود التعويض الذى دفعه ) فان مقتضى هذا النص ان شركة التامين تحل محل المؤمن له فى المطالبة بمبلغ التعويض عن البضائع الهالكة فى حدود التعويض الذى تم دفعه للمؤمن له علي ان لا يجاوز هذا التعويض الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه فى المادة 233 من ذات القانون والذى لا يجوز تجاوزه ذلك انه فى التأمين على البضائع المنقولة بحراً يكون رجوع شركة التأمين على الناقل المسئول عن الحادث المؤمن منه إما وفقاً لأحكام الحلول القانونى المنصوص عليه فى المادة ٣٧١ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتى مقتضاها أنه فى التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً فى جميع حقوقه قبل الناقل البحرى المسئول عن الأضرار التى تشملها التغطية التأمينية وبما لا يجاوز التعويض التأمينى الذى أوفى به للمؤمن له ، وإما وفقاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى والتى بموجبها يحيل المؤمن له حقوقه قبل المسئول عن الضرر إلى شركة التأمين ويكون انتقال هذه الحقوق إلى الشركة غير معلق على الوفاء بالتعويض فيكون لها أن تطالب المسئول بالتعويض قبل حصول الوفاء وتعد دعواها قبله مقامة من ذى صفة ، وطالما أن دعوى رجوع المؤمن على الناقل المسئول بما أوفاه من تعويض للمؤمن له تقوم فى أساسها على حلول المؤمن محل المؤمن له الدائن المضرور حلولاً قانونياً فى نفس حقه قبل المسئول أو بمقتضى حوالة الحق التى تصدر له من المضرور فإنه فى ذلك يستعمل حق المضرور بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ومنها أن تثبت لدعواه فى هذا الشأن نفس طبيعة دعوى المضرور ذلك أن المؤمن إنما يرجع على المسئول بالمسئولية التقصيرية أو بالمسئولية العقدية بحسب طبيعة الحق الذى للمؤمن له فى ذمة المسئول وأن حق المضرور فى تعويض المسئولية عن العجز فى البضاعة الحاصل أثناء الرحلة البحرية إنما ينشأ عن عقد النقل الذى ربطه بالناقل وأن هذا الحق نفسه هو الذى ينتقل إلى المؤمن الذى دفع مبلغ التعويض للمضرور أو بمقتضى حوالة الحق, لما كان ذلك، وكان الحكم المستانف قد التزم هذا النظر وحدد قيمة التعويض المستحق علي البضائع الهالكة بمبلغ ستة جنيهات وكان المستانف بصفته لا يمارى ان وزن البضائع الهالكة هو 83421 كيلو جرام وانتهى الحكم المستانف الي ان الحد الاقصى للتعويض عن هلاك البضائع عين التداعى هو 83421 كجم 6 x جنيه مصري = 500526 جنيه (خمسمائة ألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيها) فإنه لا يكون قد خالف القانون. بما تقضى معه المحكمة بتاييده ورفض الاستئناف موضوعا.
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملا بالمادة 184 من قانون المحاماة.
** فلهذه الاسباب **
حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصروفات.
الهيئة التي تداولت الدعوى وحجزتها للحكم ووقعت على المسودة هي: -
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانـــــــم رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن / مصطفى سعد رمضان حســونة رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ متى كمـــــــــــال سامي بطرس رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة