الحادثة

«الاقتصادية» ترفض استئناف صيدليات «حلمي فارما» ضد شركة «بي أم» للتأجير التمويلي

مدير شركة صيدليات
مدير شركة صيدليات حلمي فارما

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (السابعة) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 21/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينة المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم                          رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن / محمد احمد رأفت تركى                                 رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة 

                                             / تامــــــــر احمد عبد الونيس                            رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة

     وبحضــــــــور الســــــــــــيـد    /   محمـــــد احمد صالــــح                                  أميـــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الاستئناف المقيد برقم 303 لسنة 15 ق اقتصادية القاهرة )

 

كان «محمد .ح»، مدير شركة صيدليات حلمي فارما، أقام دعوى قضائية ضد  الممثل القانوني لشركة « بي أم» للتأجير التمويلي والممثل القانوني لشركة ابن سينا فارما 

استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/12/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 22 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .

((( المحكمـــــة )))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :-

تخلص الوقائع فيما حصله الحكم المستأنف والذى نحيل إليه فى هذا الشان ونوجزها أن المستانف أقام دعواه بصحيفة طلب في ختامها الحكم برد و بطلان إعلان السند التنفيذي المؤرخ 7 / 8 / 2021 و موضوعه تنفيذ تأشيرة الفسخ على العقد رقم 341 المؤرخ 10 /10 / 2019 و المقيد برقم 34355 بتاريخ 8 / 12/ 2019  بالهيئة العامة للرقابة المالية  والممهور أيضا بالصيغة التنفيذية فى 7 /8 /2021  وبطلان إجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية سالفة البيان و اعتبارها كأن لم تكن لبطلان اعلان السند التنفيذي و تزويره لاشتماله على بيانات غير صحيحة و إجراءات غير صحيحه وفقا لنص المادتين 281 ، 19 مرافعات و الزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات و الاتعاب . 

وذلك لاسباب حصرها بطلان اعلان السند التنفيذى و تزويره و اعلانه بطريق الغش بالمخالفة لنص المادة 281 مرافعات ، و اختلاف و تناقض تواريخ الانتقال لاتمام الاعلان بين صدر الاعلان و محضر الانتقال ، عدم ذكر اسم من تقابل معه المحضر ، بطلان الانذار بالتكليف لسداد الشركة المدعية القيمة الايجارية ، براءه ذمه الشركة المدعية  من الدين موضوع التنفيذ لقيامها بالوفاء بالمبالغ موضوع التنفيذ , و من ثم فقد اقام المدعى بصفته دعواه الماثله للقضاء له بما سلف . واذ قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25/12/2021 في مادة تنفيذ موضوعية :-

برفض الدعوى والزمت المدعى بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0وذلك تاسيسا علي تحقق الغاية من اعلان السند التنفيذي بثبوت علم المدعى بصفته به وبصحة تكليفه بالوفاء وعدم اطمئنان المحكمة الي المستندات التي قدمها المدعى اثباتا لبراءة ذمته 

واذ لم يرتض المدعى بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت بتاريخ 17/1/2022 واعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المستانف والقضاء بطلباته والزام المستانف ضده بصفته المصروفات وذلك لاسباب حاصلها ان السند التنفيذى صدر بدون حكم قضائي وانه لم يعلم به لان المحضر لم يقم بارسال مسجل يخطره فيه باعلانه بالسند التنفيذى وان المحضر انتقل لاعلانه يوم السبت وهو يوم عطلة بالشركة المستانفة والتفتت محكمة اول درجة عن المستندات التي قدمها والتي تثبت بطلان اعلانه كما التفتت عن المستندات التي تثبت براءة ذمته من مبلغ الايجار التمويلي المطالب به بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق . واذ اتداول الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت فى محاضر الجلسات وبجلسة 15/2/2022 حضر وكيل المستانف بصفته وحضر وكيل المستانف ضده بصفته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم 

وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه لما كان المقرر ان المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق اما المنازعة الوقتية فى التنفيذ فهي التي يطلب فيها الحكم باجراء وقتي لا يمس اصل الحق . ولما كان الثابت من الاوراق ان طلبات المستانف الختامية امام محكمة اول درجة هي بطلان السند التنفيذى وبراءة ذمته من المستحقات المطالب بها فان التكييف القانوني الصحيح للدعوى انها منازعة موضوعية فى التنفيذ ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة اول درجة بوصفها قاضيا للتنفيذ اربعين يوما عملا بالفقرة الاولي من المادة 227 من قانون المرافعات ويكون الاستئناف قدم خلال الميعاد المقرر مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا

وحيث انه عن موضوع الاستئناف وما نعاه المستانف من بطلان السند التنفيذى لانه صدر بدون حكم قضائي فان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر عملا بنص المادة 26 من قانون التاجير التمويلي رقم 176 لسنة 2018 انه ((يعد عقد التاجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية فى اي من الحالات الاتية 1-: عدم قيام المستاجر بسداد قيمة الايجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد ومرور ثلاثين يوما علي فوات هذه المواعيد وا لم يتضمن عقد التاجير التمويلي ما يخالف ذلك )).

وحيث تنص المادة 28 من ذات القانون علي انه (( يكون لعقد التاجير التمويلي المقيد لدي الهيئة – الهيئة العامة للرقابة المالية – طبقا لاحكام هذا القانون قوة السند التنفيذى وفى الحالات التي ينقضى فيها العقد بسبب فسخه او لاي سبب اخر دون تجديده ودون شراء المستاجر للاصل يلتزم المستاجر او ورثته او باقى الشركاء او امين التفليسة او المصفي بحسب الاحوال بان يرد الي المؤجر الاصل المؤجر بالحالة المتفق عليها فى العقد . فاذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر ان يقدم عقد التاجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق احكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  .....))

وحيث انه علي نحو ما سلف فانه لما كان المقرر وفقا لنص المادتان سالفتا البيان ان عقد التاجير التمويلي يعد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية عند عدم قيام المستاجر بسداد قيمة الايجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها وانه اذا كان عقد التاجير التمويلي مقيدا لدى هيئة الرقابة المالية فانه يكون له قوة السند التنفيذى فاذا تحقق سبب من اسباب فسخ هذا العقد التزم المستاحر برد الاصل المؤجر . فاذا امتنع جاز للمؤجر ان يقدم عقد التاجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه , وحيث ان الثابت من مطالعة عقد التاجير التمويلي محل الدعوى انه مقيدا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويحمل خاتم الهيئة ,  وحيث ان مدار النزاع القائم بين الشركة المستانف عليها وبين المستانف بصفته هو تخلف المستانف بصفته عن سداد الايجار المتفق عليه فى عقد التاجير التمويلي وهو ما اطمانت اليه المحكمة ومن ثم يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية بما يجيز للشركة المستانف عليها بصفتها المؤجر ان تقدم عقد التاجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية دون حاجة الي صدور حكم قضائي ويكون ما نعاه المستانف بصفته فى هذا الشأن مخالف لنص المادتان 26 و 28 من القانون رقم 176 لسنة 2018 بشان التاجير التمويلي بما يتعين رفضه

وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستانف بصفته من عدم تحقق علمه بالاعلان بالصيغة التنفيذية والتكلبق بالوفاء لان المحضر لم يرسل له خطاب مسجل بعلم الوصول يخطره فيه بالاعلان فان هذا النعي مردود ذلك ان الثابت من مطالعة الاعلان بالتكلبف بالسداد ان المحضر اثبت فيه انتقاله بتاريخ 21/4/2021 لاعلان الشركة المستانفة – شركة صيدليات حلمي فارما – وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام باعلان الشركة فى مواجهة النيابة العامة وان المحضر انتقل بتاريخ 4/7/2021 لاعلان الشركة المستانفة بفسخ عقد التاجير التمويلي وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام باعلان الشركة فى مواجهة النيابة العامة وان المحضر انتقل بتاريخ 14/8/2021 لاعلان الشركة المستانفة بالصيغة التنفيذية وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام باعلان الشركة فى مواجهة النيابة العامة , وحيث انه من المقرر عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه تسلم صور الاعلان علي الوجه الاتي -: 

3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة وللمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه 

وحيث تنص الفقرة الاخيرة من ذات المادة علي انه (( فى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع علي الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة )), وحيث ان الثابت علي نحو ما سلف ان المحضر قد انتقل الي مقر الشركة المستانفة حسبما هو ثابت فى عقد التاجير التمويلي وفي السجل التجارى للشركة لاعلانها بالتكليق بالوفاء وبفسخ العقد والصيغة التنفيذية ونظرا لرفض الموظف المختص استلام هذه الاعلانات فقد تم اثبات ذلك فى حينه وتم تسليم صورة الاعلان للنيابة العامة ومن ثم يكون الاعلان قد استوفي الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 سالفة البيان ولا علي المحضر ان لم يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول للمستانف بصفته اذ ان المادة المذكورة لم تنص علي اتخاذ هذا الاجراء ويكون هذا النعي فى غير محله ترفضه المحكمة 

وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستانف من ان المحضر انتقل لاعلانه بالصيغة التنفيذية يوم السبت 14/8/2021 وهو يوم عطلة فانه لما كان المستانف بصفته لم يقدم ما يثبت ان يوم السبت هو يوم عطلة للشركة المستانفة فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع

وحيث انه عما ينعاه المستانف بصفته من براءة ذمته من اقساط التاجير التمويلي المطالب بها فان هذا النعي مردود بان الثابت من الاعلان الموجه من المستانف عليه بصفته الي المستانف بصفته لتكليفه بالوفاء ان اقساط التاجير التمويلي التي انذره المستانف عليه بصفته بالوفاء بها لتخلفه عن سدادها هي الاقساط المستحقة من شهر يناير حتي ابريل سنة 2021 وحيث ان كافة الصور الضوئية لايصالات التحويلات البنكية والايداع النقدى المقدمة من المستانف بصفته والذى يحتج بها علي براءة ذمته كلها صادرة خلال عام 2020 فضلا عن ان سائر الصور الضوئية لايصالات الايداع او السداد التي قدمها المستانف بصفته خلال الفترة من 21/1/2021 حتي 28/3/3021 لا يبين منها اذا كانت المبالغ المودعة بموجب هذه الايصالات تتعلق بالعين محل التداعى وعن ذات مبلغ اقساط التاجير التمويلي المطالب بها من عدمه ولم يطلب المستانف بصفته اثبات ذلك باحدى وسائل الاثبات المقررة , وحيث ان المقرر قانونا ان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله ومن ثم يكون المستانف بصفته لم يثبت براءة ذمته من اقساط التاجير التمويلي المستحقة للمستانف ضده بصفته ويكون مانعاه فى هذا الشان لا سند له بالاوراق وتلتفت عنه المحكمة 

وحيث ان سائر ما ساقه المستانف فى اسباب استئنافه خلاف ما سبق ايراده فى هذا القضاء قد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه صائبا ومن ثم فالمحكمة تحيل الي اسباب الحكم المستانف بشانها وتعتبره متمما لهذا القضاء

وحيث ان الاستئناف علي نحو ما سلف قائم علي غير سند من القانون او الواقع ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتاييد الحكم المستانف

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستانف بصفته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة

فلهــــذه الاسبــــاب

حكمت المحكمة :- 

بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة

 

اما الهيئة التي تداولت ووقعت على المسودة فهي :- 

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم                          رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــر احمد عبد الونيس                             رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة 

                                             / تامـــــــــر محمد ســــــــــامي                           رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة