الحادثة

رفض دعوى مريام فارس ضد قناة القاهرة والناس .. اعرف التفاصيل

مريام فارس
مريام فارس

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 6/4/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                      رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار الدكتور/ احمــــــد محمـــــد الطاهــــر            رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                                أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم 181 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة))

المـرفــوعـة مــن : 

مريام اربال فارس  

المقيمة بدوله لبنان – اتوستراد المنصورية الجديدة – مقابل بوظة بشير و محلها المختار مكتب أ/ سامح المنياوي – المحامي . 

ضـــــــــــــــــــــــد

1- مصعب دعيج يعقوب العنزي – و شهرته / مصعب العنزي 

و المقيم/ بدوله الكويت و يعلن في مواجهه السيد الأستاذ / رئيس نيابة جنوب القاهرة – لإعلانه بالطرق الدبلوماسية .

2- الممثل القانوني لشركه (TNIV) المالكة للقناه الفضائية المصرية/ القاهرة و الناس 

و يعلن بمقرها الكائن/ بمدينه الإنتاج الإعلامي – مدينه 6 أكتوبر – الجيزة . 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً : - 

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية قيدت قلم كتاب هذه المحكمة 20/11/2021 وأعلنت للمدعي عليه الأول و الشركة المدعي عليها الثانية علي النحو المقرر قانوناً طلبت في ختامها الحكم بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم 894 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة واعتبار الحكم كان لم يكن وعديم الأثر مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

علي سند من القول أن المدعى عليه الأول أقام الدعوى رقم 662 لسنة 2016 اقتصادي القاهرة ضد المدعية والشركة المدعي عليها الثانية أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وأعلن صحيفة تلك الدعوي علي محل إقامة المدعية الكائن بدولة لبنان وبتاريخ 31/5/2018 صدر قضاء محكمة أول درجة إلا ان المدعي عليه الأول لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف رقم 894 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة وبدلاً من إعلان المدعية بصحيفة الاستئناف علي محل اقامتها الكائن بدولة لبنان قام المدعي عليه الأول وبالمخالفة للقانون بإعلانها بصحيفة الاستئناف والتقصير بالجلسة علي محلها المختار وكيل المدعية الحاضر عنها امام محكمة اول درجة المحامي / أشرف فيصل والتي انتهت وكالته عقب صدور الحكم من الدائرة الابتدائية ورغم عدم وجود وكالة صادرة عن المدعية لصالح وكيلها السابق للحضور عنها أمام الدائرة الاستئنافية إلا ان الخصومة في الاستئناف ظلت متداولــــة حتــــي جلســـة 23 /10/2018 والتي حضر فيها وكيل المدعي بموجب وكالة خاصة وتمسك ببطلان إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف لحصوله علي غير موطن المدعية وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف خلال ثلاثة اشهر إعلانا قانونياً صحيحاً وهو دفاع يتعلق بصحة انعقاد الخصومة والذي يبين أنه منعدم لبطلان إعلان المدعية بصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان فيه علي غير موطنها إلا أنه وبتاريخ 22/9/2021 أصدرت الدائرة الاستئنافية حكمها دون الالتفات لدفاع المدعية المار الذكر ولما كان المدعي عليه الأول تعمد عدم إعلان المدعية علي موطنها الصحيح بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يكون الإعلان باطل ولا تنعقد به الخصومة ويكون الحكم الصادر في الاستئناف بدوره حكم منعدم الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوي الماثلة بالطلبات سالفة البيان . 

وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 894 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة .

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، وتعذر إتمام الصلح ، وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها0

وحيث ان الدعوي تداولت بالجلسات وبجلسة 4/1/2022 مثل وكيل المدعية وقدم أصل الصحيفة غير معلنة وسلم صور منها للحاضر عن المدعي عليه الأول وبجلسة 7/3/2022 قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول حافظتي مستندات طويتا علي مستندات أهمها صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف محل التداعي والحاضر عن المدعية قدم إعلان للشركة المدعي عليها الثانية وحافظة مستندات طويت علي مستندات أهمها صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف المشار اليه وقرر الحاضر عن المدعية أن سند وكالته الذي يحضر به لاحق من أكثر من ستة اشهر علي تاريخ قيد الاستئناف رقم 894 لسنة 10 ق اقتصادية القاهرة وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي عليه والحاضر عن الشركة المدعي عليها الثانية جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي عليه الأول والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .   

وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فإنه ومن المقرر بنص المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل "علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن . ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " ، وحيث أنه ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوي تمامه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وانعقاد الخصومة فيها ، شرطه إعلان المدعي عليه أو من في حكمه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوي ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الاستئناف 849 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة المقدم صورة رسمية منه بأوراق الدعوي أن المدعية حضرت بوكيل عنها امام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم ودفعت ببطلان إعلانها بصحيفة ذلك الاستئناف وقامت بتوجيه استئناف مقابل ، من ثم فأن حضورها أمام محكمة الاستئناف تنعقد به الخصومة سواء شاب إجراءات إعلانها بصحيفة الاستئناف البطلان أم لم تكن قد أعلنت به أصلاً طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة المشار اليها بعالية وأن حضور وكيل عنها بجلسات الاستئناف واستمرارها في تناضلها في الخصومة وحتي صدور الحكم الاستئنافي محل التداعي يعد تنازلاً ضمنياً منها عن دفاعها ببطلان انعقاد الخصومة لاسيما وان المدعية لم تقدم ما يفيد إنهاء وكالتها للمحامي مباشر الدعوي أمام محكمة أول درجة وهو ما يكون معه طلبات المدعية جديرة بالرفض وعلي النحو الذي سرد بمنطوق الحكم .

وحيث انه وعن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : - 

برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .