الحادثة

المحكمة الاقتصادية تقضي برفض الاستئنافين من القومي للإصدارات القانونية فى قضية “الكتب والموسوعات”.. اعرف التفاصيل

المحكمة
المحكمة

  محكمة القاهرة الاقتصادية

  الدائرة الثالثة الاستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 23/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة

برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل         رئيــــــــس استئنـــــــــاف

وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب          رئيــــــــس استئنـــــــــاف

                                                 / طارق علي عبد الشكور          المستشــار بالاستئنـــــاف

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد        أمـــــــــين الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

 في الاستئنافين المقيدين برقمي 190 ،225 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة

أولا: الاستئناف رقم 190 المرفـــــــــــــــــــوع من: 

السيد/ وليد محمد احمد مصطفى بصفته صاحب المركز القومي للإصدارات القانونية والكائن مقرة /165 شارع محمد فريد ،عابدين ،القاهرة. ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ اشرف احمد عبدالوهاب(المحامي بالنقض) ومعه الأستاذة/ امنية محمد سالم (المحامية).

الكائن برقم/ 85 ش محمد فريد – الدور الخامس-عابدين-القاهرة.

ضـــــــــــــــــــد

السيد الأستاذ/ إيهاب السيد عبدالمطلب عثمان المقيم 19y -الدور الأول- شقه(1) -مساكن رامو، الحى المتميز،6 أكتوبر اول ، مدينة السادس من أكتوبر.

في الاستئناف المقيد برقم 225لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة

ثانيا: الاستئناف رقم 225المرفـــــــــــــــــــوع من:

 السيد الأستاذ / إيهاب السيد عبدالمطلب عثمان المقيم 19y -الدور الأول- شقه (1) -مساكن رامو، الحى المتميز،6 أكتوبر اول ، مدينة السادس من أكتوبر ومحلة المختار مكتب الأستاذة/ مجدى خلف ، عبدالرحيم حلمي .المحاميان.

ضـــــــــــــــــــد

السيد / وليد محمد احمد مصطفى بصفته صاحب المركز القومي للإصدارات القانونية والكائن مقرة /165 شارع محمد فريد ،عابدين ،القاهرة. 

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/11/2021من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم2837 لسنة2021اقتصادي القاهرة .

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم قد سبق وأحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/11/2021 في الدعوى رقم 2837 لسنة 2021 اقتصادية القاهرة ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن وتعتبره جزء متمما لهذا القضاء إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض الاتفاقي الوارد بالبند السابع من العقد سند الدعوى والمتفق عليه بثنايا الصحيفة وإلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول أنه بموجب العقد المؤرخ 6/1/2014 عقد بيع كتب وموسوعات قانونية والمبينة بصحيفة الدعوى والتي قام بإعدادها المدعى عليه وقد أبدى المدعي رغبته في شراء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه الموسوعات القانونية بكافة حقوق الطبع والنشر والتوزيع بمختلف أشكاله سواء ورقي أو إلكتروني وقد لاقت تلك الرغبة قبولا لدى المدعى عليه وقد تم سداد المقابل المادي كاملا وأنه وفقا لشروط العقد يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعي الموسوعات القانونية المتفق عليها بالعقد إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه بشروط العقد ولم يقم بتسليم المدعي موسوعة أحكام النقض الحديثة وموسوعة التشريعات الجنائية الخاصة لذا أقام المدعي بصفته دعواه بطلباته السالفة. 

وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات محكمة أول درجة ومثل المدعى عليه بوكيل عنه وقد صحيفة طلب عارض مودعة ومعلنة طلب في ختامها التعويض العادل له لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء إساءة حق التقاضي وإلزام المدعي عليه فرعيا بالمصاريف والأتعاب.

وحيث أن الدعوى قد سبق تداولها بمحكمة 6 أكتوبر وقضي فيها بجلسة 27/7/2021 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعويين الأصلية والطلب العارض وأحالتهما لمحكمة القاهرة الاقتصادية وأحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية (أول درجة) تحت رقم 2837 لسنة 2021 وبجلسة 27/11/2021 قضت أولًا: بقبول الطلب العارض شكلا وفي موضوعه برفضه وألزمت المدعي فيه بمصاريفه وخمسة وسبعون جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة، وثانيًا: في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي فيها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة وأسست محكمة أول درجة قضائها بالرفض في الدعوى الأصلية بعدم توافر

الخطأ في حق المدعي عليه لثبوت تسلم المدعي الكتب محل الدعوى بالحكم رقم 1243 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة وإقراره باستلام تلك الكتب وكذا عدم توافر الخطأ في حق المدعى عليه فرعيا لكونه لم يسيء استعمال حقه في التقاضي ولم ينحرف إلى اللدد في الخصومة ومن ثم انقطعت علاقة السببية بين الخطأ والضرر. 

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المدعي أصليا فطعن عليه بالاستئناف رقم 190 لسنة 15 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/2021 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلبات المستأنف الواردة بصحيفة أول درجة تأسيسا على أسباب حاصلها أولا: القصور في التسبيب ثانيا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن العقد الذي استند إليه حكم أول درجة في قضائه بالرفض هو عقد قديم مؤرخ في 1/5/2012 وليس من ضمنه الموسوعتين سند الدعوى وأن العقد الذي يستند إليه المستأنف هو العقد المؤرخ في 6/1/2014 وهذا ثابت في البند التاسع من هذا العقد الذي يثبت أن العقود السابقة لاغية ومذيل بتوقيع المستأنف ضده مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ والقصور مستوجبا إلغائه. 

كما أن هذا القضاء لم يصادف قبولا أيضا لدى المدعي فرعيا فطعن عليه بالاستئناف رقم 225 لسنة 15 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2022 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة أول درجة وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين تأسيسا على أسباب حاصلها (1) مخالفة القانون (2) التناقض في التسبيب (3) مخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة صدر مخالفا للقانون لكونه قضى بالرفض استنادا إلى عدم وجود إساءة لاستعمال حق التقاضي في حين أن الإساءة ثابتة قبل المستأنف ضده بصفته بصدور حكم في الدعوى رقم 1243 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة وثابت فيها تسليم المستأنف للمستأنف ضده الموسوعتين القانونيتين محل الدعوى ومن ثم تكون إعادة إثارة هذا الموضوع في الدعوى المستأنف حكمها فيه إساءة لاستعمال الحق في التقاضي مما يجعل الحكم مشوبا بمخالفة القانون مستوجبا إلغائه والقضاء بطلبات المستأنف في الطلب العارض. ثانيا كما أن حكم أول درجة صدر مشوبا بالتناقض في الأسباب إذ استند في رفض الدعوى الأصلية إلى عدم وجود خطأ في جانب المدعى عليه لكون الثابت من العقد المؤرخ في 6/1/2014 في البند الثالث على سداد كامل الثمن للمستأنف (المدعي عليه أصليا والمدعي فرعيا) مما يشير إلى عدم تعليق سداد الثمن على أي التزامات مما ينتفي معه ركن الخطأ في حين أنه حين قضى الحكم برفض الدعوى الفرعية قرر أن الطلبات في الدعوى 1243 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة مغايرة للطلبات في الدعوى الحالية ولم يثبت إساءه المستأنف ضده بصفته لحقه في التقاضي في حين أن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد بحث مسألة أولية وهي امتناع المستأنف عن تسليم المستأنف ضده للكتب وهذا الحكم حاز حجية إلا أنه عاود بطلب التعويض عن ذات الواقعة مما يجعل المستأنف ضده قد أساء استعمال حقه في التقاضي مما يوجب إلغاء الحكم والقضاء بطلبات المستأنف. ثالثا مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن ركن الخطأ ثبت في حق المستأنف ضده لكونه أقام ذات النزاع أمام القضاء مرتين مما يوجب التعويض لإساءته استعمال حق التقاضي. 

وحيث أن الاستئنافين تداول نظرهما بالجلسات ومثل طرفي الاستئنافين كل بوكيل عنه وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا وبجلسة 14/2/2022 قدم وكيل المستأنف في الاستئناف المنضم 225 لسنة 15 ق مذكرة طلب فيها رفض الاستئناف الأصلي والقضاء بطلباته في الاستئناف المنضم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد ومن ثم يكونان مقبولين شكلا. 

وحيث أن عن موضوع الاستئنافين وما أثاره كل مستأنف في صحيفة استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنتها أسبابها ولم يأت أي منهما بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف الذي قام على أسباب صحيحة من حيث الواقع والقانون وأن ما أثاره كل مستأنف في صحيفة استئنافه هو مجرد درب من دروب الدفاع تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها ردا صائبا وله أصله الثابت في الأوراق إذ أنه من المقرر قضاء أن المحكمة الاستئنافية لها أن تؤيد حكم أول درجة للأسباب التي بني عليها دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يكفي لحمل قضائها ولم ترى فيما أورده المستأنف ما يدعو لإيراد أسباب جديدة ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئنافين يكون في غير محله ويضحى معه كلا الاستئنافين على غير أساس من الواقع والقانون جدير بهما الرفض وبتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه. 

وحيث أنه عن مصاريف الاستئنافين فالمحكمة تلزم كل مستأنف بمصاريف استئنافه عملا بالمادتين 184 و240 مرافعات.

فلهذه الأسباب 

 

حكمت المحكمة :

أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.

 ثانيًا: في موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنيه مقابلا لأتعاب المحاماة.