عقوبة الاتجار في العملة .. هل حيازة الدولار جريمة ومتى؟

عقوبة الاتجار في العملة هي الحبس والغرامة لأن جريمة الاتجار في العملة تُعدّ من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى اختلال أسعار صرف العملات، الإضرار باستقرار الأسواق المالية، وتمويل الأنشطة الإرهابية وغير ذلك. لذلك تحرص الدولة على تطبيق عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة حيازة العملة الصعبة في القانون
عقوبة الاتجار في العملة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وفقًا للمادة 126 من قانون البنك المركزي الذي ينص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من هذا القانون".
تشمل أحكام المادة 126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ما يلي:
- أحكام المادة 111، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص التعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
- أحكام المادة 113، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يستورد أو ينقل أو يخزن أو يعلن عن نية إصدار أو استيراد أو نقل أو تخزين النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
- أحكام المادة 114، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يشتري أو يبيع النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
- أحكام المادة 117، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يحتفظ بالنقد الأجنبي بحوزته بما يزيد على الحد المقرر قانونًا.

كما تنص المادة 126 مكررًا من القانون ذاته على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة". بناءً على ذلك، فإن عقوبة الاتجار في العملة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك هي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.
هل تجارة العملة يعاقب عليها القانون؟
تجارة العملة يعاقب عليها القانون في مصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003.

ما عقوبة تجارة العملة؟
عقوبة الاتجار في العملة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه. وهناك عقوبة أشد في حالة الاتجار في العملة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وفقًا لنص المادة 126 مكررًا من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003.
هل حيازة الدولار جريمة؟
حيازة الدولار ليست جريمة، حيث يجوز لأي شخص أن يحتفظ بالنقد الأجنبي بحوزته بما لا يزيد على الحد المقرر قانونًا. ووفقًا لأحكام قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003، فإن الحد المقرر لحيازة الدولار في مصر هو 10000 دولار أمريكي للأفراد، و50000 دولار أمريكي للشركات. وإذا زادت حيازة الدولار عن الحد المقرر قانونًا، فإن ذلك يعتبر مخالفة لأحكام القانون، وقد يتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
لكن، يجب التنويه إلى أن حيازة الدولار قد يشكل دليلًا على ارتكاب جريمة أخرى، مثل جريمة الاتجار في العملة، أو جريمة غسل الأموال، أو جريمة تمويل الإرهاب. وفي هذه الحالة، فإن حيازة الدولار قد يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون لهذه الجريمة الأخرى. ولذلك، يجب على الأشخاص الذين يحتفظون بمبالغ كبيرة من الدولار أن يكونوا على دراية بأحكام القانون، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنب ارتكاب أي جريمة.
