حيثيات رفض المعارضة على حبس وتغريم متهم بتهريب أموال للخارج

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الطعن على حبس متهم بتهريب أموال للخارج ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / محمود حمدي عوض شاهين ـ للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى يوم 15/3/2019 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد المصري التي جاوزت خمسة آلاف جنيه مصري.
حيث تم العثور على خمس لفافات ورقية بداخلها 369800 جنيه مصري أثناء سفره إلى دولة الإمارات، وتم تسليمه مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه مصري الحد المسموح له بحمله والتحفظ على باقي المبلغ.
وحيث تم تداول نظر الجنحة أمام هذه المحكمة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، وبالجلسة الختامية قررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/10/2019.
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكها غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 10000 جنيه لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة، مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام و الأخبار على نفقة المتهم، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 14/11/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة.
وحيث تم تداول نظر المعارضة، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وحيث وردت شهادة من قلم التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية مؤرخة فى 22/1/2023 تفيد أنه قد تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي بتاريخ 19/11/2019، وورد الرد بالإجابة لرفض شخص المتهم الاستلام، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 856 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمود حمدي عوض شاهين ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 26/10/2019 والقاضي منطوقه غيابياً : بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 10000 جنيها لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام و الأخبار على نفقة المتهم وألزمته بالمصروفات الجنائية. ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984 )
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / محمود حمدي عوض شاهين ـ للمحاكمة الجنائية .
لأنه فى يوم 15/3/2019 بدائرة قسم شرطة النزهة ـ محافظة القاهرة
- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد المصري التي جاوزت خمسة آلاف جنيه مصري على النحو المبين بالاوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 116/3 ، 126/4،3 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة 2013 ، 66 لسنة 2016 .
حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليه وجدانها من مطالعة سائر اوراقها لمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 15/3/2019 والمسطر بمعرفة الرائد / زكريا عبد الناصر - الضابط بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، أنه إيماءاً لمذكرة إدارة تأمين الركاب بشأن ضبط المتهم / محمود حمدي عوض شاهين ـ أثناء مغادرته علي رحلة الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 310 المتجهة إلي الرياض أخبره رقيب الشرطة / طه إبراهيم سيد المعين علي جهاز كشف الحقائب بالإشتباه في حقيبة المتهم لوجود أجسام معتمة بداخلها فقام بتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي خمس لفافات ورقية بلاصق شفاف وبفضها عثر علي مبلغ 369800 جنيه مصري ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لتلك الأموال بسفره إلي دولة الإمارات لشراء إكسسوار هواتف محمولة والإستفادة من فرق سعر العملة قام بإخفاء النقود داخل اللفافات الورقية ، وتم تسليمه مبلغ قدره خمسة ألاف جنيه مصري الحد المسموح له بحمله والتحفظ على باقى المبلغ وأرفق بالأوراق تذكرة السفر الخاصة بالمتهم .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال الرائد / زكريا عبد الناصر شهد بمضمون ما سطر بمحضر جمع الإستدلالات سالف البيان .
وحيث ارفق بالأوراق كتاب محافظ البنك المركزى المؤرخ 7/5/2019 والمتضمن الموافقة علي رفع الدعوى الجنائية قبل المتهم .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية المتهم إلى المحاكمة الجنائية ، وكلفته بالحضور ، وتداول نظر الجنحة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه وبجلسة الختامية قررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/10/2019 .
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكها غيابياً : بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 10000 جنيها لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام و الأخبار على نفقة المتهم وألزمته بالمصروفات الجنائية .
واذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2022 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .
وحيث تداول نظر المعارضة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه محام ودفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وحيث وردت شهادة من قلم التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية مؤرخة فى 22/1/2023 تفيد أنه قد تم إرسال إعلان بالحكم الغيابى بتاريخ 19/11/2019 وورد الرد بالإجابة لرفض شخص المتهم الإستلام ، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 " .
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها و يعتبر ذلك إعلاناً لها و لو كان التقرير من وكيل ، و يجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور و إعلان الشهود للجلسة المذكورة " .
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض بأن" لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية و إن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و الإ كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " ، فإن المستفاد هذا النص أنه إذا حصل الإعلان في شخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي . أما إذا أعلن في موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم الإستلام قانوناً فإن ذلك يعد قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس ." .
(الطعن رقم 1494 لسنة 50 ق ، جلسة 28/1/1981)
وحيث قضت محكمة النقض بأن : " المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي - أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أى دافع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة و لم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم - تلك القرينة المستمدة مخاطبته أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً . من مع و صحیح القانون ." .
(الطعن رقم 63 لسنة 35 ق ، جلسة 17/5/1965)
وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 28/4/2018 غيابياً ضد المتهم المعارض ، وكان الثابت للمحكمة من واقع الإعلان المودع بالأوراق بالحكم الغيابي وكذا الشهادة الواردة من قلم التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية المؤرخة فى 22/1/2023 والتي تفيد أنه قد تم إرسال إعلان بالحكم الغيابى للمتهم بتاريخ 19/11/2019 وورد الرد بالإجابة لرفض شخص المتهم الإستلام ، وعليه تم تسليم الإعلان للسيد مأمور الشرطة المختص وتركت له صورة من ملخص الحكم ، وتم إجراء إخطار بريدي برقم 5290 في 20/11/2019 ، وحيث أنه من المقرر قانونا أن حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه اعتبار هذا قرينة قاطعة علي علمه بصدور الحكم الغيابي وأن تمام الاعلان في موطنه وتسليم ورقته الي من يجوز لهم قانونا تسلمها نيابة عنه اعتبار ذلك قرينة غير قاطعة علي وصول ورقة الاعلان اليه وللمحكوم عليه اثبات عكسها . لمَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرُرِ بِأَنَّ مِيعَادَ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَحْكامِ الْغِيَابيَّة فِي الْمُخَالَفَاتِ وَالْجُنْحَ مِنْ كُلِّ مِنَ المتهم والمسئول عَنِ الْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي ظَرْفِ ثَلاثَةِ الْأَيَّامِ الثَّالِيَةِ لِاعْلَانِهِ بِالْحُكْمِ الْغِيَانِيِّ خِلَافَ مِيعَادِ مسَافَةِ الطَّرِيقِ أَعْمَالَا لِنَصِ الْمَادَّةِ ۳۹۸ من قانون الاجراءات الجنائية وكَانَ الْأَصْلُ فِي إِعْلَانِ الْأَوْرَاقِ عملا لِلْمَادَّتَيْنِ ۱۱، ۱۲ مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ أَنَّهَا تَسَلَّمُ لِلشَّخص نَفْسُه أَوْ فِي مَوْطِنِهِ فَإِذَا لَمْ يَجِدُ الْمَحْضَرُ الشَّخصُ الْمَطلُوبُ إعْلَانُهُ فِي مَوْطِنِهِ كَانَ عَلَيهِ أَنْ يُسَلَّمَ الْوَرِقَةُ إِلَى وَكِيلِهِ أَوْ خادِمَهُ أَوْ لِمَنْ يَكُونُ سَاكِنَا معه من أَقَارِبُهُ وَأَصْهَارَهُ بمَا مؤداه أنه إذَا حَصَلَ الْإِعْلَانُ لِشَحْصِ الْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ فَإِنْ هَذَا يُعَدُّ قَرِينَةً ناطِقَةٌ عَلِيُّ عِلمِهِ بِصُدُورِ الْحُكْمِ الْغِيَانِي أَمَّا إِذَا أَعَلِنْ فِي مَوْطِنِهِ وَلَمْ يُسَلَّمَ الْإِعْلَانُ إِلَيْهِ شَحْصِيًّا بَلْ لمن يَجُوزُ لِهُمْ قَانُونَا تُسَلِّمُهُ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ قَرِينَةً عَلِيٍّ أَنْ وَرَقَتَهُ وُصِلْتِ إِلَيهِ ولكنها قرِيئَةً غَيْرَ قَاطِعَةٍ إِذْ يَجُوزُ لِلْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ أَنْ يَدْحَضَهَا بِإِثْبَاتِ الْعَكْسِ ، حيث أنه إذا أعلن المتهم في موطنه بالحكم الغيابي ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. وَإِذْ كَانَ الْوَاقِعُ فِي الدَّعْوَي بأن الحكمَ الْغَيَابِي قَدْ صَدَرَ يتَارِيخ 26/10/2019 وَأُعْلِنُ لِلْمُتَهم بتاريخ 19/11/2019 وَأَنَّ الْمَنْهُمْ قَدْ طَعَنَ بِالْمُعَارَضَةِ عَلَيْهِ بِتَارِيخ 14/11/2022 أي بَعْدَ الْمِيعَادَ .
ولما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة أن وكيل المتهم المحكوم عليه لم يثر أي دفاع بشأن أَنْ وَرَقَةَ الْإِعْلَانِ لَمْ تَصِلْ إِلَيهِ ، أو يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/
بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .