الحثيثات الكاملة لرفع الحجز الإداري عن أموال المؤسسة الثقافية العمالية

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، حيثيات قبول الاستئناف المقدم على إلغاء الحجز على أموال المؤسسة الثقافية العمالية في البنوك، ورفع الحجز الإداري.
الحثيثات الكاملة لرفع الحجز الإداري عن أموال المؤسسة الثقافية العمالية
وجاء في حيثيات الحكم أن الأقام الاستئناف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ضد رئيس مجلس إدرة بنك مصر، رمضان البيومي، رئيس الجامعة العمالية.
وتضمن الحكم أن وقائع الدعوى تتمثل في صدور حكما في الدعوى رقم 1554 لسن 2017 عمال القاهرة الجديدة بإلزام المدعي والمدعي عليه الثالث بأن يؤديا للمدعي عليه الثاني مبلغ 228 ألف جنيه.
حيث أن المدعي عليه الثاني أوقع حجزا بموجب ذلك القضاء على أموال المدعي عليه الأول بصفته مائتان وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون جنيها نمن أموال المدعي بصفته طبقا لقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1983 بإصدار النظام الأساسي للمدعي طبقا لأحكام لانون 35 لسنة 1976 مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته.
ولما كانت المادة رقم 2 نظام من القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1983 الصادر بشأن إصدار النظام الأساسي للمؤسسة الثقافية العمالية قد نصت على أنه:«تتمتع المؤسسة باختصاصات السلطة العامة الآتية:- عدم جواز الحجز على أموالها وكانت المادة رقم 1 نظام من ذات القرار قد نصت على أنه المؤسسة الثقافية العمالية مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومركزها الرئيسي بالقاهرة ولها أن تنشيء فروعًا لها في جميع المحافظات.
وعلى خدى مما تقدم ولما كان المستأنف بصفته قد قام استئنافه بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفع الحجز الموقع على أمواله لدى المستأنف ضده الأول من المستأنف ضده الثاني مستندًا في ذلك لم اورد بنص المادة الثانية نظام من القرار الجمهورية رقم 237 لسنة 1983 بإصدارا لنظام الأساسي للمؤسسة الثقافية العمالية والذي يبين منه أنه قد أضفي على المؤسسة التي يمثلها المستأنف بضفته، صفات السلطة العامة واخصها عدم جواز الحجز على أموالها وهو ما يقن في عقيدة المحكمة من أن أموال المحجوز عليه تدخل في تعداد الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها.
ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف ذلك النظر الأمر الذي ما سيرد بالمنطوق أما وقد استخلصت منه المحكمة من أسباب عدم جواز الحجز على أموال المستأنف ضده الثاني لدى المستأنف ضده الأول وإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتب عليه من آثار.