الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي.
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2388 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 27/9/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 36 لسنة ١٩٨٧ بتسجيل صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي برقم (۲۷۱) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 10/6/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة في 13/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/9/2023 ؛ قــــــرر : يستبدل بنصوص البند (3) من المادة (3) والبندين (۱ ، ۲) من المادة (5) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1/أ ، ۲ ، ۸ ، 14/أ) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) .
لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي
و مادة 3 - يشترط في العضو ما يلى : 3- أن يقدم طلب الانضمام للصندوق موقعًا منه مع الإقرار باطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق بعد استيفائه لكافة البيانات الخاصة به من جهة العمل المالية والإدارية، وإقراره كذلك بقبول خصم الاشتراك من راتبه وكذا سداد قسط أول شهر نقدًا بالإضافة إلى تسديد رسوم العضوية مع إقرار جهة العمل المالية بالانتظام بالخصم والتزام العضو بمتابعة الخصم الشهري مع جهة عمله وكذا بتحديث بياناته بإدارة الصندوق سنويًا ، وتحتسب بداية العضوية من تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة بإدارة الصندوق .
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : 1- الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الأعضاء خصمًا من مرتباتهم والتى تتزايد مع رتبة العضو وفقًا للجدول التالى : الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه) ملازم 120 ملازم أول 150 نقيب 200 رائد 250 مقدم 300 عقيد 350 عميد 400 لواء 450 مساعد وزير 480 مساعد أول وزير 500 ويقدم العضو إقرارًا منه بقبول خصم الاشتراك من مرتبه . 2- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه) 24 سنة فأقل 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 سنة فأكبر 3550 4200 4850 5500 6200 6350 7050 7800 8600 9500 10550 11750 12250 12750 13350 13900 14450 14950 15400 16100 16700 17250 17750 18100 18600 17450 16200 14950 13650 12200 11450 تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة للشريحة العمرية الأعلى . الباب الثالث - ( المزايا ) :
مادة 9 - تصرف المزايا فى الأحوال المبينة فيما يلى :
1 - عند انتهاء خدمة العضو لإحالته للتقاعد : ( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء : 1- بالنسبة للعضو المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه . 2- بالنسبة للعضو غير المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع تسعة آلاف وخمسمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس . 2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق أو نوع عضويته . 8 - عند الترقية لرتبة لواء : يؤدى الصندوق للعضو مكافأة بواقع ٢٥٠00 جنيه وذلك اعتبارًا من ترقيات 1/8/2022 على أن يقدم الطلب للصرف اعتبارًا من أول سبتمبر من كل عام وحتى نهاية يوليو من كل عام . 14 - المساعدات الإنسانية : بخلاف ما ورد بذات المادة ، يتم تخصيص مبلغ لا يتعدى ثمانمائة ألف جنيه من الموارد المالية المحققة للصندوق التى تتجاوز الموارد السنوية المطلوبة الواردة بالمادة (5/3) وذلك لبند المساعدات الإنسانية لأعضاء قوات الأمن المركزي على النحو التالى : ( أ ) يتم صرف مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه كحد أقصى لحالة الوفاة أثناء وبسبب الخدمة للورثة الشرعيين للعضو والتى يصدر بها قرار من السلطة المختصة . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .