الحادثة

خلاف على ثمن تغيير زيت سيارة يتسبب في إصابة 4 أشخاص بمدينة نصر

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على ثمن تغيير زيت سيارة بمدينة نصر

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة  بسبب خلاف على ثمن تغير زيت سيارة بمدينة نصر، وألقى رجال المباحث القاهرة القبض على المتهمين .

مشاجرة  بسبب خلاف على ثمن تغير زيت سيارة بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول: (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان: (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم") وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».