حيثيات تغريم ألفي جنيه في خدش شرف سيدة والطعن فى عرضها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مواطن ألفي جنيه بتهمة خدش شرف سيدة وسبها والطعن فى عرضها، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى يوم 27/3/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة:
- هدد المجنى عليها كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وحال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
- سب المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل تحمل عبارات سب وطعن فى عرضها من حسابين له على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك ).
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل اليها رسائل تحمل عبارات سب وطعن فى عرضها.
- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
- أنشأ حسابين على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وقدمت الأوراق لمحكمة أول درجة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو من ينوب عنه رغم إعلانه، وحضر وكيل المجنى عليها، وادعى مدنيا بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى، والمحكمة أجلت الدعوى لجلسة 13/10/2021، وبذات الجلسة لم يحضر المتهم، أو من ينوب عنه، ولم يمثل وكيل المجنى عليها.
«ملابس فاضحة ورقص إباحي».. تأجيل محاكمة سلمى الشيمي لـ7 سبتمبر
براءة المتهم
وبجلسة 27-10-2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات.
طعن النيابة العامة بالاستئناف
وطعنت النيابة العامة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 4-11-2021، لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم ومعاقبته بمقتضى مواد الاتهام.
سبتها بألفاظ خادشة للشرف.. تأييد تغريم سيدة 50 ألف جنيه بالزاوية الحمراء
حكم المحكمة الاستئنافية
ونظر الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية، وبجلسة 9-1-2022 لم يحضر المستأنف ضده، وحضر وكيل المجنى عليها، وانضم للنيابة العامة فى طلباتها، وبجلسة 7-2-2022 قضى فى الاستئناف بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الثانية والثالثة، والقضاء مجددا بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه عشرين ألف جنيه عـما أُسـند إليه عن التهمتين، وألزمته بالمصاريف الجنائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وقرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية بموجب تقرير مؤرخ 10-11-2023، وبجلسة 14-3-2023 حضر المتهم المعارض ومعه وكيله، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة.
الحكم النهائي
وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهم ألفي جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1065 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1797 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- يوسف عمرو عبد الرحيم محمود
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 1065 لسنة 2021 جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7-2-2022 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت/يوسف عمرو عبد الحميد محمود
وقدمته للمحاكمة الجنائية
لأنه فى يوم 27/3/2021 وبتاريخ سابق علية بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة .
اولا:- هدد المجنى عليها ( اسراء شريف محمود جوده عبده عيسى ) كتابة بافشاء أمور مخدشة بالشرف وحال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا:- سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق التليفون بأن ارسل اليها رسائل تحمل عبارات السب وطعنا فى عرضها من حسابيه على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك ) المسميين ( Mahamed Alzoz ، may omar ) لحسابها على ذات الموقع المسمى (Esraa sheriff ) مستخدما الهاتف رقم 01551616285 وذلك على النحو المبين بالاوراق.
*ثالثا: تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال اجهزة الاتصالات بان ارسل اليها رسائل تحمل عبارات السب وطعنا فى عرضها من حسابيه على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك ) المسممين ( Mahamed Alzoz ، may omar ) الرسالة التى تحمل عبارات السب والتهديد محل الاتهاميين السابقيين على حسابها على ذات الموقع المسمى (Esraa sheriff ) المبين محتواها بالاوراق وبتقرير ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات باستخدام شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين بالأوراق .
رابعا: أعتدي علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بالاوراق .
خامسا :-انشأ حسابين مسميين ( Mahamed Alzoz ، may omar ) على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 مكرر/2 ، 3 ، 327 /1، 2 من قانون العقوبات وبالمادتين 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وقد قدمت الاوراق لمحكمه اول درجة ولم يمثل المتهم بشخصة او من ينوب عنه قانوناً رغم اعلانه قانوناً وحضر وكيل المجنى عليها وادعى مدنيا بمبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى والمحكمة أستأجلت الدعوى لجلسة 13/10/2021 لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنية وبذات الجلسة لم يحضر المتهم او من ينوب عنه ولم يمثل وكيل المجنى عليها .
وبجلسة 27-10-2021 قضت محكمة اول درجة غيابيا ببراءة يوسف عمرو عبد الرحيم محمود مما اسند الية من اتهامات .
وحيث قد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مورخ 4-11-2021 للثبوت وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى بة من براءة المتهم ومعاقبتة بمقتضى مواد الاتهام .
وحيث قد نظر الاستئناف امام المحكمة الاستئنافية وبجلسة 9-1-2022 لم يحضر المستانف ضدة وحضر وكيل المجنى عليها وانضم للنيابة العامة فى طلباتها 0 وبجلسة 7-2-2022 قضى فى الاستئناف غيابياً بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الثانية والثالثة والقضاء مجددا بحبس المتهم ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه عـما أُسـند إليه عن التهمتين للأرتباط وألزمته بالمصاريف الجنائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 10-11-2023 0 ونظر امام المحكمة الراهنة وبجلسة 14-3-2023 حضر المتهم المعارض ومعة وكيلة ودفع الاخير بانتفاء صلة المتهم بالخط المنسوب لة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة كما قدم مذكرة طلب فيها قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فية والقضاء ببراءة المتهم واحتياطيا التصريح بالاستعلام من الشركة المصرية للاتصالات عن مالك الخط 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فية قد صدر غيابيا وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانة للمتهم المعارض مما يكون معة ميعاد المعارضة مازال مفتوحا بالنسبة له وقد اقيمت المعارضة مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا
وحيث انة عن موضوع المعارضة الاستئنافية فإنة من الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والحكم المعارض فية أن الحكم الاخير قد انتهى إلى القضاء بإدانة المتهم واستند فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حقة ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المعارض فية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة ولما كان المتهم لم ياتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب مما تكون معارضتة قد جاءت على غير سند وعلية فإن المحكمة تنتهى وباجماع الاراء بالقضاء فى موضوع المعارضة وبما لها من سلطة فى تقدير العقوبة المقضى بها بتعديل الحكم المعارض فية بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بتغريم المتهم الفى جنية عما اسند اليه على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض المحكوم علية عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهم الفين جنيه عما أسند اليه والزمته المصاريف الجنائية .