الحادثة

حيثيات براءة متهمة وحبس وتغريم متهم في خدش شرف واعتبار

قضية خدش شرف واعتبار
قضية خدش شرف واعتبار

قضت  محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمة في قضية سب وقذف وخدش شرف واعتبار وحبس متهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات تغريم مواطن 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ بتهمة خدش الاعتبار

 

إحالة النيابة المتهمين

أحالت النيابة العامة المتهمة وآخر إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما بتاريخ 26/9/2021، 5/10/2021 بدائرة قسم الوراق - محافظة الجيزة:

المتهم الأول:

  • سب بطريق الكتابة علنا المجني عليها، بأن نشـر عبــارات وألفاظا على إحدى المجموعات بتطبيق ماسـنجر، تضمنت خدشـا للشـرف والاعتبار.
  • نشر عن طريق ماسـنجر صـورا تنتهك خصوصية المجني عليهــا دون رضاها.

المتهم الأولى والثانية:

  • قاما بسب المجني عليها، بأن أرسـلا إليهـا عــبارات وألفاظا تضمنت خدشا للشرف والاعتبار عبر طريق تطبيق الواتساب.
  • تعمدا إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهــزة الاتصالات، بـأن أتيــا الأفعـال محـل الاتهامات السابقة.

حكم  محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة غيابيا للأول والثانية بجلسة 16/10/2022 أولاً ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها من اتهام.

ثانيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا، وتغريمه خمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

طعن النيابة بالاستئناف

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 25 /10/ 2022 للثبوت، وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

ولدى نظر الاستئناف لم تمثل المتهمة رغم إعلانها قانونا؛ مما يجوز الحكم في غيبتها عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1087 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1137 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- هدي عبد المحسن أبو الفتوح

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمة / هدي عبد المحسن أبو الفتوح حسني وأخر    الى المحاكمة الجنائية 

 بوصف لأنهما وبتاريخ 26/9/2021، 5/10/2021     بدائرة قسم الوراق ـ       محافظة الجيزة.

المتهم الأول: - 

1ـ سب ـ بطريق الكتابة علنا ـ المجني عليها / أيتن فتحي فتحي مصطفي ـ بأن نشـر العبــارات والألقاط المبينة تفصيلاً بالأوراق على إحدى المجموعات بتطبيق "ماسـنجر"، والتي تضمنت خدشـاً للشـرف والاعتبار، على النحو المبين بالأوراق.

2ـ نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية – تطبيق " ماسـنجر " - صـوراً تنتهك خصوصية المجني عليهــا المـار ذكرها، دون رضاها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الأول والثانية: - 

1ـ سب - بطرق التليفون - المجني عليها المار ذكرها، بأن أرسـلا إليهـا العــبارات والألفاظ المبيـنة بالأوراق والتي تضمنت خدشا للشرف والاعتبار عبر طريق تطبيق "الواتس آب"، علـى النـحـو المبين بالأوراق.

2ـ تعمدا إزعاج المجني عليها المار ذكرها؛ بإساءة استعمال أجهــزة الاتصالات بـأن أتيــا الأفعـال محـل الاتهامات السابقة على النحو الميين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 171/ 5، 306، 308 مكرراً / 1، 2 من قانون العقوبات، والمواد 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً للأول والثانية بجلسة 16/10/2022 أولاً: ببراءة المتهمة / هدى عبد المحسن أبو الفتوح حسني ـ مما هو منسوب إليها من اتهام.

ثانياً: بحبس المتهم / أحمد عبد المحسن أبو الفتوح حسني ـ ستة أشهر مع الشغل عن جميع التهم للارتباط، وكفالة عشرة آلاف جنيهاً لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيهاً، و ألزمته بالمصاريف الجنائية. ، وذلك عقب تعديل القيد والوصف بجعله جنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرر ، 171 / 3 ، 4 ، 5  ، 302 /1  ، 303 /1 ، 306 ، 308 مكرراً / 1 ، 2 من قانون العقوبات ، و المواد 1 ، 5 / 4  ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، و المواد 1،  11 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات .بوصف 1ـ قذفا المجني عليها / أيتن فتحي فتحي مصطفي ـ علانية و عبر أحد وسائل الاتصالات بأن أسندا إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، وكان ذلك بواسطة تعمد نشر عبارات موجهة لشخص المجني عليها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإتاحتها للاطلاع بدون تمييز من قبل الغير من مستخدمي ذلك الموقع و كذا عبر وسائل الاتصالات عن طريق تطبيق المحادثات "واتس أب" علي النحو الثابت بالأوراق .

2ـ سبا المجني عليها / أيتن فتحي فتحي مصطفي ـ علانية وعبر أحد وسائل الاتصالات بأن وجها إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف واعتبار المجني عليه وكان ذلك بواسطة تعمده نشر عبارات موجهه لشخص المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإتاحتها للاطلاع بدون تمييز من قبل الغير من مستخدمي ذلك الموقع وكذا عبر وسائل الاتصالات عن طريق تطبيق المحادثات "واتس أب" على النحو الثابت بالأوراق.

3ـ انتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية "فيس بوك" وكذا عبر تطبيق المحادثات "واتس أب" صور خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر مما انتهك خصوصيتها وكان ذلك بدون رضاها على النحو المبين بالأوراق.

4ـ تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قاما بارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /10/ 2022 للثبوت وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

ولدي نظر الاستئناف لم تمثل المتهمة رغم إعلانها قانونا مما يجوز الحكم في غيبتها عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

   حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت في القضاء ببراءة المتهمة إلى أسباب صحيحة ومقبولة في العقل والمنطق فإن المحكمة تأخد بهذه الأسباب ولاسيما أن استئناف النيابة العامة لم يُقدم ما هو جديد يمكن أن يُغير وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة غيابياً:

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.