الحادثة

ضبط شخصين لبثهما القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص في شبرا

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين لقيامهما بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بشبرا. 

بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع –  2 كابينة شبكة –  5 كروت تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بـ القنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات في أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي وإعادة عرضها للمواطنين ، مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عرض القنوات الفضائية بدون ترخيص

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات غيابيًا، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد حجازي محمد، لاتهامه بعرض قنوات مشفرة بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة، اتهمت، صاحب كافية "الخواجة"، حجازي محمد، لعرضه مصنف سمعي أو بصري عن طريق "الدش" بدون ترخيص من وزارة الثقافة، وفقًا للمحضر المحرر في 12 يونيو 2019. 

وأقامت دعواها لمعاقبته بالمواد بالمواد 1، 2، 3، 4، 15، و17 من القانون رقم 43 لسنة 1955 المعدل بالقانون 38 لسنة 1992.

وأحالت النيابة أوراق الدعوى إلى محكمة جنح حلوان التي قضت في 29 يوليو 2019 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 430 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.

قانون "المحاكم الاقتصادية"

تغيب المتهم عن حضور الجلسات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وتبين أن الدعوى الراهنة في الجنحة رقم 430 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة لا ينعقد الاختصاص بنظرها عملًا بنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. 

وخلت الأوراق من بيان وتحديد المصنف المحمي قانونًا الذي قام المتهم بعرضه؛ بحسب أنه عرض دش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وهو الفعل الخارج عن نطاق تطبيق القانون 82 لسنة 2002.

وتشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 1، 2/2، 15، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1، 12، 35، 36/1، 4، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957.

فضلًا عن انطباق القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية على تهمة نشر المصنف ومن ثم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية للمحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة التاسعة من المادة 4 المشار إليها إنما يلزمه بثبوت تمتع المصنف بحماية قائمة وهو ما خلت منه مفردات الدعوى، وعليه حكمت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.