رفعها ضد أخيه.. تغريم شخص 1000 جنيه لانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر فيسبوك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ انتهاك حرمة الحياة الخاصة لشخص عبر الفيسبوك بطريقة تمس اعتباره وشرفه ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
سبت وقذفت رجلا على فيسبوك.. 60 ألف جنيه غرامة وتعويضا مع إيقاف التنفيذ
انتهك حرمة الحياة الخاصة
وكانت النيابة العامة قدمت المتهم أشرف محمود طه عطى إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 24/2/2022 بدائرة قسم منشأة ناصر - محافظة القاهرة؛ لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه عطا محمود طه عطى، بأن نشر صورته الشخصية عبر منشورات وتعليقات على "فيس بوك"، وأتاح للكافة الاطلاع عليها، كما تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه؛ لإظهارها بطريقة تمس باعتباره وشرفه، وذلك بأن نشر الصورة الشخصية للمجني عليه مصحوبة بعبارات تمس اعتباره وشرفه، وتعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
حيثيات حكم انتهاك حرمة الحياة الخاصة
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 771 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 918 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أشرف محمود طه عطي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ أشرف محمود طه عطى إلى المحاكمة الجنائية.
انه بتاريخ 24/2/2022 بدائرة قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة
1. انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه/ عطا محمود طه عطى، بأن نشر صورته الشخصية عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصيته ودون رضاه، وذلك بأن نشرها في منشورات وتعليقات على منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتاح للكافة الاطلاع عليها على النحو الوارد بتقرير الفحص الفني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالأوراق.
2. تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه سالف الذكر لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه، وذلك بأن نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصورة الشخصية للمجني عليه المذكور مصحوبة بعبارات من شأنها المساس باعتباره وشرفه على النحو الوارد بتقرير الفحص الفني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالأوراق.
3. تعمد مضايقة المجني عليه المار ذكره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن اتى الافعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 25، 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 25/6/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً: ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهامات.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف وبجلسة 13/11/2022 قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرين ألف جنيه عما أسند اليه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وذلك عن الجريمة محل الاتهام الثالث.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2022.
وحيث نظر الاستئناف أمام المحكمة ومثل المتهم بوكيله وطلب اجل للاطلاع.
وحيث أن المعارضة المقامة من المتهم استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه وعن موضوع المعارضة فإنه لما كان الحكم المعارض فيه جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بنى عليها فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض وتأخذ بها دون حاجه لإيراد أسباب جديدة لا سيما وأن المتهم المعارض لم يأتي بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به الأمر الذي يتعين معه رفض المعارضة موضوعاً. وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهم قد ارتأت عملا بالحق الذي خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه عما اسند اليه على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم بها المحكمة المتهم المعارض عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع وبأجماع الآراء بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم الف جنيه عما أسند اليه والزمته المصاريف الجنائية .