تغريم متهم بتقليد السويدي للكابلات 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف للشركة

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 678 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2219 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- مينا سامي كامل طوس
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ مينا سامي كامل طوس إلى المحاكمة الجنائية.
بوصف لأنه في يوم25/6/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة
1- قلد العلامة التجارية المبينة بتقرير جهاز نقطة الاتصالات لشئون حماية الملكية الفكرية والمسجلة بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
2- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق بأن وضعها على كمية من أسلاك الكهرباء مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق.
3- وضع بسوء قصد على منتجاته علامات تجارية مملوكة لغيرهم.
4- عرض للبيع وحاز بقصد البيع منتجات (أسلاك كهرباء) عليها العلامات التجارية المقلدة محل الاتهامات السابقة.
5- بصفته مورد لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على (العلامة التجارية) وذلك بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وطالبت عقابه بالمواد 63 ،64، 113/ فقرة 1 بند1 ،2، 3 ،4 و الفقرتين 3 ،4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1/ (1، 3، 5، 10)، 9/1 بند 9، 63، 66، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 28/2/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:
بحبس المتهم / مينا سامي كامل طوس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه مع إلزامه بأن يؤدي تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني بمبلغ عشرة الاف جنيه وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
طعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 31/5/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/2022.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة وتداولت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثل المتهم بشخصه وبوكيل معه واستمعت المحكمة الي شهادة / محمود رشدي عبد السلام مهندس كهرباء بشركة السويدي للكابلات والمحكمة عرضت عليه الحرز عقب ضمه للقضية فقرر انه قام بفحص حرز الاسلاك و ان الاسلاك المضبوطة مقلدة لكون العلامة المائية غير اصلية رغم وجود تشابه في الشكل الخارجي وينخدع بها الشخص العادي والدفاع الحاضر مع المتهم التمس القضاء بالبراءة تأسيساً علي انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لكونه عارض حسن النية وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة والمت بما جاء بها .
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة المتهم وأوردت بالتدليل علي ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة اول درجة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض استئناف المتهم موضوعاً وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهم قد ارتأت عملا بالحق الذى خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عد ذلك علي النحو الوارد بمنطوق الحكم.
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المستأنف بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف بالمصاريف .