إلغاء عقوبة الحبس والغرامة لمتهم قبل ودائع من مواطنين لاستثمارها نظير فوائد

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1072 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1087 لسنة 2015 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- احمد مكرم الله شحاتة عبد الحليم
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1087 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / احمد مكرم اللة شحاتة عبد الحليم - واخر سبق الحكم علية - وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف
أنهما في غضون عامي 2013 – 2014 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة.
باشرا عمل من أعمال البنوك بأن قبلا الودائع المبين قيمتها بالأوراق لاستثمارها نظير فوائد تصرف للمودعين حال كونهما من غير المقيدين بالسجل المعد لقيد المنشآت الراغبة في مزاولة النشاط بالبنك المركزي المصري طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبات عقابهما بالمواد 31/1 ، 2 ، 32 ، 119/1 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27/12/2015 غيابياً بمعاقبة المتهمان بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكلاً منهما لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وتغريم كلا منهم عشرون ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف.
وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا من جانب المتهم احمد مكرم اللة شحاتة عبد الحليم فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 13/9/2022 وتداولت محكمة اول درجة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيل عنه وقد قضت بتاريخ 26-11-2022 باعتبار المعارضة كان لم تكن والزمت المعارض بالمصاريف
وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 26-11-2022 وقد نظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبجلسة 11-3-2023 حضر المتهم من محبسة ومعة وكيلة ودفع الاخير بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وارفقت بالاوراق شهادة من قلم التنفيذ مورخة 11-3-2023 تفيد عدم اعلان المتهم بالحكم الغيابى الصادر ضدة حتى تاريخة 0وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين".
وكان من المقرر قضاء أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن يُنفذ أو يُصبح حُكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم.
وإذ تنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، كذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 27-12-2015 قد صدر غيابياً وقد قرر المتهم بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاخير بتاريخ 13-9-2022 0 ولما كان الحال في الدعوى أنه منذ صدور الحكم الغيابى وحتى تاريخ الطعن بالمعارضة الحاصل من المتهم فى 13-9-2022 -وهو ما يجاوز الثلاث سنوات- لم يُتخذ قبل المتهم أي إجراء 0 وذلك اخذا بالشهادة المرفقة بالاوراق والصادرة من قلم التنفيذ بتاريخ 11-3-2023 والثابت منها عدم اعلان المتهم بالحكم الغيابى الصادر ضدة بتاريخ 27-12-2015 حتى تاريخة 0 مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .