الحادثة

قانون موحد للصناعة المصرية.. أبرز التشريعات المرتقبة بدور الانعقاد الرابع

مجلس النواب
مجلس النواب

يحظى القطاع الصناعي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأهميته فى النهوض بالاقتصاد المصرى ودعم الاستثمار بشكل مباشر، وتوفير ملايين فرص العمل، ومن ثم هناك حزمة من القرارات من قبل الحكومة والتوجيهات من قبل القيادة السياسية لتذليل أية عقبات تواجه القطاع فى كافة مراحله للنهوض بالمنتج المحلى وإعلاء شأن الصناعة المصرية وتعزيز التنافسية، وهذا يؤكد أهمية وجود تشريع موحد للصناعة المصرية لتكليل هذه الجهود بالنجاح.

 قانون الصناعة الموحد


من التشريعات الحيوية ، مشروع قانون الصناعة الموحد، الذى تحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب، على إقراره فى مستهل دور الانعقاد الرابع، ذلك المشروع الذى يدعم القطاع بصورة كبيرة ويساهم بقوة فى النهوض بالمنتج المحلى وجلب المزيد من الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.


وكانت اللجنة شرعت فى مناقشة مشروع القانون قبيل فض دور الانعقاد الثالث العادى من الفصل التشريعي الثانى، ومن المتوقع استئناف المناقشات فى مستهل دور الانعقاد الرابع، خاصة وأن القانون من المطالب العاجلة والحيوية.

وترتكز فلسفة التشريع وفقا للمذكرة الإيضاحية على الآتى:
" قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محور رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار، وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير  أن تشريعات الصناعة  القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة".


تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرا لما يشهده العالم في الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل على المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي ،وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون )الصناعة المُوحد.


وجاء مشروع القانون فى 125 مادة بخلاف مواد النشر.
تناول:

الباب الأول
التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد 
الباب الثانى 
تنظيم آليات الهيئات الصناعة إما باستحداث هيئات أو من خلال تحديد الاختصاصات لعدم التضارب أو من خلال دمج بعض الهيئات.
وتضمن فى محتوى هذا الباب 11 فصلا حيث نص القانون فى:
الفصل الأول 
إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى عدد 5 مواد تضمنت أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع، وتُنظم  السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات.
الفصل الثانى
صندوق تنمية الصناعة فى 3 مواد مُستهدفًا تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق .
الفصل الثالث
كان للذكاءِ الاصطناعىِ دورا فِّعالاً فى أداء المهام التى يتم تنفيذها يدويًا وبكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات مُعتمدًا فى ذلك على أنماط البيانات بما يمِّكن من عمل التنبؤات الأمر الذى يعمل على تحسين المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأى إنسان تحقيقه، ولم تكن أبدًا الغاية من تحقيق أكبر عائد وأعلى إيرادات فى الناتج القومى على حساب البيئة حيث استهدف مشروع القانون الصناعات الخضراء بهدف الحافظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استخدامات الطاقة والمياه والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الصناعية المتولدةـ، وتطوير العمليات الصناعية بما يعود على الدولة وعلى أصحاب المنشآت الصناعية بأثر اقتصادى مُزدهر، إذ يكمُن الهدف من الصناعات الخضراء هو استخدام الطاقات الجديدة والمُتجددة، واستخدام تكنولوجيا منخفضة الكربون خاصةً فى مجال الصناعات الخاصة بالمواد الكربونية.

الفصل الرابع
الهيئة الوطنية للصناعات الخضراء 
تضمن 4 مواد تمثلت فى مُسمى الهيئة والهدف منها، والوضع الخاص وأمانتها الفنية.
الفصل الخامس 
عرفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية  فى 12 مادة  بالتعريف بالهيئة، وتبعيتها واستراتيجيتها بشأن تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، وتعيين واختصاصات رئيس الهيئة ونوابه، وانعقاد مجلس الادارة، بالإضافة للوضع الخاص بمواردها، بالإضافة إلى اختصاص  وموارد " صندوق دعم المناطق الصناعية " التابع للهيئة، وصولاً إلى تحديد الإطار العام للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن مسئولية الهيئة فى توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات.
الفصل السادس 
الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تضمن 3 مواد بتعريف للهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها .
الفصل السابع 
تضمن برنامج تحديث الصناعة 
فتمثل فى 5  مواد
تناول فيهم هيكلة المكون من ثلاث جهات رئيسة هم " جهاز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز استشارى لتحديث الصناعة" كما تناول مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل جهة على حدة.
الفصل الثامن
المعهد المصري للدراسات المعدنية، جاء فى مادتين اختصتا بتعديل المُسمى، والأهداف التى تناولها.
الفصل التاسع
حدد  الهيئة العامة للأقطان فى عدد مادتين اثنتين نشأة الهيئة وعضوية مجلس إدارتها ،واختصاصاتها.
الفصل العاشر 
الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة
تضمن 4 مواد تغير المُسمى من "المجلس الوطنى للاعتماد إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة "، وتشكيل عضوية الهيئة، واختصاصاتها، وأمانتها الفنية، ونهايةً الوضع الخاص بموارد الهيئة.

الفصل الحادي عشر
تطرق إلى اختصاصات" مصلحة الرقابة الصناعية"
• وقد حددَّ المُشِّرع الباب الثالث من مشروع القانون بـ (اتحاد الصناعات المصرية والغُرف الصناعية)  باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، وذلك من خلال ثلاث فصول.
حيث تمثل الفصل الأول فى إنشاء الغُرف الصناعية وأهدافها واختصاصاتها، وتضمنت نشأة الغرف الصناعية، وعضويتها،وأهدافها، واختصاصاتها.


بينما تمثل الفصل الثانى منه على  إدارة الغُرف الصناعية ، فى عدد من المواد تضمنت الوضع الخاص بالمُنشآت المنضمة لعضوية الغُرفة ورسوم قيدها، كما تناولت أيضًا الإطار العام للجمعية العمومية، بالإضافة لما تناوله هذا الفصل بمجلس إدارة الغُرفة من حيث التشكيل والانتخاب ومجلس إدارتها، وميزانيته والموارد المالية للغُرفة، وقيمة الاشتراك السنوى، فضلاً عن الوضع الخاص بإيرادات الغرفة، ونهايةً تحديد الإطار العام لاندماج الغُرف الصناعية وانفصالها.


وحددَّ الفصل الثالث، اتحاد الصناعات المصرية وأهدافه وأجهزته فى مواد  تمثلت فى التعريف باتحاد الصناعات واختصاصاته، والإطار العام للجمعية العمومية وانعقادها وقراراتها، بالإضافة لما تناوله هذا الفصل من الوضع الخاص بمجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذى، فضلاً عن الموازنة الخاصة بالاتحاد وذلك كله على النحو الوارد بمشروع القانون.


الباب الرابع فقد اختص بـ التراخيص وتخصيص الأراضى ، وذلك من خلال فصلين اثنين، فقد اهتم الفصل الأول:


بالتراخيص 12 مادة تمثلت فى القواعد التنظيمية الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية أو إحداث أى تغيير عليها، بالإضافة لما تضمنه هذا الفصل بتقديم الطلبات الخاصة بالمشروعات الصناعية متضمنةً الغرض من إنشائه على أن تقوم لجنة مُتخصصة بدراسته وفقا لمواعيد مُحددة سلفا، فضلاً عن  تحديد الوضع الخاص فى حالة رفض طلب الترخيص فى خلال مدة محددة، وأحقية صاحب المشروع فى التظلم من القرار الخاص برفض الترخيص .


 ونص الفصل الثاني تخصيص الأراضى الصناعية  فى 4 مواد  تمثلت فى الوضع الخاص بتحديد الأراضي والمساحات المُخصصة لإقامة المنشآت الصناعية، بالإضافة لتحديد وضع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال لجنة مُتخصصة تقوم على تخصيص الأراضى الصناعية شاملة المرافق كافة، كما أكد هذا الفصل بعدم جواز تأجير الأرض أو المبانى المُخصصة للمشروع دون الحصول على إذن من السلطة المُختصة .


•وجعل الباب الخامس من مشروع القانون خاص بـ "المزايا والمنح والإعفاءات" 7 مواد تضمنت ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة فى الشأن الصناعى فى مقابل تحصيل رسم، بالإضافة لما قرره هذا الباب بإمكانية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين مع ضرورة توافر شروط خاصة على النحو المُبين فى مشروع القانون، بالإضافة لمنح الأولوية للحصول على المزايا والإعفاءات لبعض المشروعات الصناعية الوارد ذِكرها بمشروع القانون.


• وتناول الباب السادس بمشروع القانون ) العمالة الفنية والأجنبية  فى 6  مواد  حيث أقِرَ بهذا الباب إمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهنى لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية، كما أقر أيضًا وضع معايير وأسس التزامات تقع على عاتق صاحب المشروع تتعلق بالأمن الصناعى والصحة العامة والمحافظة على البيئة، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع الصناعى عن 22% من مجموع العاملين مع إمكانية الإعفاء من هذا القيد بناءً على توصية من الوزير المختص كما لهذا الأخير بقرار منه شروط الحصول على ترخيص عمل العمالة الأجنبية وتحديد الرسوم المُعِّدة لذلك، ونهاية المنح المُقدمة لتدريب الشباب لتأهيله على الصناعات الجديدة والحديثة.


• وفى سياق القانون وما أقر به الباب السابع بمشروع القانون " السجل الصناعى " فقد كان للسجل الصناعى دوًار هامًا فى قيد المنشآت الصناعية والحرفية على مستوى القطاعين ) العام والخاص ( وذلك فى 10  مواد.

سجل صناعي


حيث تضمن هذا الباب بأن للوزارة المختصة إمكانية إعداد سجلاً صناعيًا لقيد المشروعات كافة وتحديد المُدة المحددة لذلك بالإضافة لإمكانية التعديل فى حالة تغيير فى البيانات، وفى حالة المخالفة لأحكام هذا الباب يتم شطب قيد المنشأة من السجل الصناعى، وأحقية صاحب المشروع فى التظلم من القرارات الصادرة وذلك كله مقابل رسم يحدده القانون على النحو المُبين بمشروع القانون.


وأخيرا إذ انتهى مشروع القانون في الباب الثامن منه على  العقوبات "وذلك في  19  مادة" مؤكدة فيهم على تحقيق عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وإن لم تكن العقوبة فقط من شأنها تحقيق الردع بل تضمن مشروع القانون امكانية التصالح في حالة توفيق الأوضاع.