الحادثة

ننشر حيثيات سجن عاطل 3 سنوات لتعاطيه المخدرات بأوسيم

آرشيفية
آرشيفية

أودعت الدائرة 14 جنايات محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة يوسف سيد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

ننشر حيثيات سجن عاطل 3 سنوات لتعاطيه المخدرات بأوسيم

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين، بعضوية كل من: المستشارين أحمد محمد عبدالسلام، أيمن عبدالله محمود المنوفي، محمد أبو خالد أحمد، وأمانة سر محمد وجيه الجمل.

وجاء في حيثيات الحكم أصدرت المحكمة الحكم في قضية النيابة العامة رقم ١٧٠٧٣ لسنة ۲۰٢٢ جنايات أوسيم، المقيدة برقم3845 لسنة ٢٠٢٢ کلی جنوب الجيزة، ضد يوسف سيد أحمد فولی
حاضر،  ومحاميه جمعة حسنين جمعة.

 سجن عاطل 3 سنوات لتعاطيه المخدرات بأوسيم

واتهمت النيابة العامة المتهم أنه بدائرة مركز أوسيم محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجـار جـوهرا مخـدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحين أبيضين "مطواه ،کتر " بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية، وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وفي الجلسة تم سماع أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وتبين أن وقائع الدعوى حسبما إستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقهـا وما تم تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن الرائد : وليد على كمال على ، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ، دلته تحرياته السرية على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد الرائد وليد على كمال على ، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم ، أنه قد دلته تحرياته
على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانون فإستأذن نيابة
جزئية في الثامنة صباحا في ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فأذنـت لـه بالواحدة والنصف ظهرًا.

وتبين أنه انتقل رفقة قوة أمنيه وحين أبصره المتهم أمام مسكنه فضبطه ، وبحوزته كيس عثر به على عدد " ثلاثين قطعة" لمخدر الحشيش ، وسلاحين أبيضين مطواة .

وفي تحقيقات النيابة أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، واعتصم الإنكار بالجلسات، ودفع محاميه ببطلان القبض ، والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العام، والتمس الحكم ببراء، وبطلان إذن النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ، ولكن المحكمة أطمئنت للتحريات التي أجريت بمعرفة شاهد الإثبات، ومن ثم يكون إذن الضبط قد صدر صحيحاً مبنيا علي تحريات جدية ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير صحيح ، وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة ، غير سليم.

حيث وفقًا لما جاء في شهادة ضابط الواقعة من أن القبض و التفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحا ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهد الواقعة من إقرار المتهم لـه بحيازته المخدر وهو ما تطمئن إلية المحكمة ، وتأخذ به وتطمئن إلي أن المتهم يعلم أن ما ضبط معه كان جوهراً مخدراً ،
حيث أنه عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة في أن يقف المتهم على قارعة الطريق محرزاً
مخدر المضبوط فإنه في غير محله إذا هو في حقيقته لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير
دله وإستخلاص ماتؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمه فوزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لهذه
حكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب و كانت الصوره التي
خلصتها المحكمه من أقوال شاهد الإثبات وسائر الأدله الأخري التي أوردتها لاتخرج عن الإقتضاء
المنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلايجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في
صدد غير سديد وبعيداً عن محجه الصواب مما يتعين الإلتفات عنه.
وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني مقنع علـي توافر قصد الاتجار فلم يضبط المتهم أثناء قيامة بأحدي عمليات البيع او الشراء كما لم تضبط معه ثمة آلات أو أدوات مما ستخدم في بيع هذه السموم فضلاً عن أن الكمية المضبوطة لا ترشح لتوافر هذا القصد .

كما لم يثبت أن إحراز أو حيازة المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم يكـونالقصد المتيقن مؤاخذته به هو مطلق الإحراز أو الحيازة المجردة من هذه القصود المحددة قانوناً.
ويكون لما تقدم قد ثبت يقينيا للمحكمة أن المتهم یوسف سيد أحمد فولي، أحرز بغيـر قصـد الإتجـار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي جوهراً مخـدراً "حشيش" فـي غيـر محافظة الجيزة الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويتعين إدانته عملا بالمادة ٢/٣٠4 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد ۱ /۱ ، ۲ ، ۲/۳۸
، ١/٤٢ من القانون ١٨٢ سنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ سنة ١٩٨٩ والبند رقم " 56 " من القسم
الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46
سـنة ١٩٧٧ ، والمـواد 1/1 ، 6 ، ٢٥ مكـرراً/۱ ، ۱/۳۰ مـن القـانون 394 سـنه ١٩٥٤ المعـدل
بالقانونين رقمي ٢٦ سنة ١٩٧٨ ، 165 سنة ١٩٨١ والبندين رقم " 5 ، 7 " من الجدول رقم " 1
الملحق بالقانون الأول ، المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 سنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون رقم 5
سنة ۲۰۱٩.


وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحـد وإرتبطت ببعضها برباط عـدم
التجزئة بحسبان ما وقع من جرائم كان حصاد نشاط إجرامي واحد إنتظمه غرض واحد ومن ثم يتعين
إعتبارها جريمة واحدة وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 مـ
قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر والسلاحين الأبيضين المضبوطين، فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : حضورياً بمعاقبة المتهم يوسف سيد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
غرامه خمسون ألف جنية لما هو منسوب إليه مع مصادرة المضبوطات والزامه المصري
جنائية.