الحادثة

تأييد تغريم متهم ببيع منتجات مقلدة للعلامة التجارية DAnfoos

 منتجات مقلدة للعلامة
منتجات مقلدة للعلامة التجارية DAnfoos

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم الصادر بتغريم مواطن لبيعه منتجات مقلدة لعلامة تجارية، مع علمه بذلك؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهـم فهـيم يحيى فهيم.

بيع المنتجات المقلدة لعلامة تجارية

كانت النيابة العامة أحالت بتاريخ 9/7/2019 بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة (أ. م. س. أ.) إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازته منتجات مثبتا عليها علامة تجارية "DAnfoos" مقلدة بقصد البيع، مع علمه بذلك.

كما أن حاز بقصد البيع المنتج الصناعى محل الاتهام السابق وهو مغشوش مع علمه بذلك.

وقـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا ببراءة المتهم من الاتهام الثانى، وتغريمه عشرين ألف جنيه في الاتهام الأول ومصادرة المضبوطات، وأن يؤدي للمدعى بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

وعارض المتهم في الحكم، وقضت المحكمة بجلسة 27/12/2021 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمته بالمصاريف الجنائية، فطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 13/3/2022، فقضت المحكمة غيابيا بجلسة 8/6/2022 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة، فطعن على الحكم بالمعارضة الماثلة بتاريخ 19/10/2022، وأصدرت المحكة حكمها بتأييد الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

اقرأ أيضا : إلغاء تغريم متهمة بقذف سيدة والطعن في عرضها .. لهذا السبب

إلغاء تغريم متهمة بالسب والقذف 

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة الـمستشار أدهم فهيم يـحيى فـهيم، بإلغاء حكم تغريم سيدة مقيمة بمصر القديمة، خمسة عشر ألف جنيه في دعوى اتهامها بقذف سيدة وتلفيق صور لها، والإساء لسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لعدم إعلانها بالحكم الغيابي لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت بتاريخ 9/7/2016 (أ. م. ي.) مقيمة بدائرة مصر القديمة، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهم قذف (ر. م. ع.) وتعمد مضايقتها والإساء لسمعتها، بأن أسندت إليها صوراً مركبة طعناً فى عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت مـحكمة أول درجـة حكمًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، وألزمتها بالمصروفات الجنائية، وذلك بجــلـســــة ٣١/١/٢٠١٩.

وطعنت المتهمة على الحكم بطريق الاستئناف، وقضت المحكمة في جلسة ٢/٤/٢٠١٩ غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات الجنائية، فطعنت المتهمة بالمعارضة بتاريخ مؤرخ ١٦/١١/٢٠٢٢، وتم تداول الدعوى بالجلسات، وطالب محامي المتهمة ببراءة المتهمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهي ثلاث سنوات، وانتفاء صلة المتهمة بالرسائل والصور، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى؛ وذلك لأن الحكم المعارض فيه صدر بجلسة ٢/٤/٢٠١٩ غيابيا، وعارضت المتهمة بموجب تقرير معارضة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢، وثبت عدم إعلانها لمدة تزيد على ثلاث سنوات؛ لذا أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر.