قرار حاسم من المحكمة بشأن خلاف بين مواطن وشركة لتداول الأوراق المالية

قضت المحكمة المختصة، في 17 يناير 2022، بعدم جواز الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 940 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، بشأن خلاف بين أحد المواطنين وشركة لتداول الأوراق المالية، لإجراء الأخيرة عمليات بيع أسهم دون علمه.
بيع أسهم دون وجه حق
وكان "أحمد. ع" أقام دعوى ضد الممثل القانوني لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، طالب فيها بقبول الدعوى ورد جميع المبالغ التي استولت عليها الشركة دون وجه حق من حسابه، من مديونية ومصاريف وفوائد نتيجة عملية شراء 11 ألف سهم من أسهم مطاحن مصر الوسطى وإعادة بيعها بـ10 آلاف و455 سهما، بدون علم أو إذنه، وقدرها 300 ألف.
كما طالب بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ وقدره 50 ألف جنيه كتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة عن الأسهم التي باعتها الشركة دون صدور أوامر منه بذلك، بالإضافة إلى رد العمولات التي حصلت عليها الشركة عن بيع هذه الأسهم شاملة كافة المصروفات والخدمات وأيضا ما يسفر عنه فحص حسابه، طرف الشركة، عن أي مستحقات من بداية التعامل وحتى آخر عملية ثابتة بكشف الحساب.
تفاصيل القضية
قال "أحمد. ع" في دعواه، إن الشركة مرخص لها بتداول وشراء الأوراق المالية بنظام الشراء الهامشي، وبموجب عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامشي، تعاقد مع الشركة للاستفادة من خدماتها في هذا الشأن، ونظراً لظروف عمله بالمملكة العربية السعودية أرسلت له الشركة رسالة نصية تفيد عدم رغبتها في تجديد العقد الهامشي دون إخطاره رسميا أو إعلانه بذلك، كما نما لعلمه قيامها بشراء عدد 11 ألف سهم من أسهم شركة مطاحن مصر الوسطى بأسعار مرتفعة دون علمه أو أمر منه بذلك، وقيامها ببيع 10455 سهم من تلك الأسهم بأسعار منخفضة مما نتج عنه مديونية هو يتحملها، ولا يعلم عنها شيء، مخالفة بذلك قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والعقد الهامشي المحرر بين طرفي التداعي.
حيثيات الحكم
جاء في أوراق القضية، أنه بعد تداول الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية ومثل خلالها طرفا التداعي كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 14 ديسمبر 2021 قَضت تِلك الدائرة على سند من الأسباب التي ساقها ذلك القضاء، ولكن المُدعى لم يَرتض ذلك القضاء فطَعن عليه بالاستئناف بتاريخ 23 أكتوبر 2021، وطلب فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قَضى به والقضاء مُجدداً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكشفت أوراق القضية أن الاستئناف المَطروح غير جائز قانوناً لنهائية النصاب، لا سيما وأن الحكم المستأنف صادر في غير الحالات المستثناة من النصاب المنصوص عليها في المواد 220 و221 و222 من قانون المرافعات، بما يَتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المُستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة.